تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلو البيهمة)]

ـ[البدر المنير]ــــــــ[30 - 12 - 02, 07:30 م]ـ

ما هي صحة هذا الحديث؟

2 - لو صح هذا الحديث هل العمل به يجب أم لا.

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[30 - 12 - 02, 07:41 م]ـ

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (7/ 141) ط. دار زمزم.

(وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة}. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وذكر أنه أصح).

الحديث الذي رواه عكرمة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه " حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، وهذا أصح من الحديث الأول. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى. وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة} وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه غير واحد من الحفاظ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي من " حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا، وذكر ابن عدي عن أبي يعلى أنه قال: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه، وذكر ابن عدي أنهم كانوا لقنوه. وأخرج هذا الحديث البيهقي بلفظ: " ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا " ومال البيهقي إلى تصحيحه. ورواه أيضا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة. ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ضعيف، وإن كان الشافعي يقوي أمره، إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي، بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا. وقد قال البيهقي: رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين. وقال البخاري: عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير. والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضا النسائي، ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد، فكيف إذا عارض المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقه؟.

وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة، فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد. وأخرج أيضا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: إن كان محصنا رجم وروي أيضا عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الزاني، قال الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر. وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا. ورد بأنه فرج محرم شرعا مشتهى طبعا فأوجب الحد كالقبل. وذهب الشافعي في قول له إلى أنه يقتل أخذا بحديث الباب، وفي الحديث دليل على أنها تقتل البهيمة؛ والعلة في ذلك ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها. وقد عمل بها ذلك العمل. وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له، وذهبت القاسمية والشافعي في قول له وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط. قال في البحر: إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه، كما روى أن راعيا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه انتهى، وأما حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم مخصص لحديث الباب.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[30 - 12 - 02, 08:01 م]ـ

أخي البدر المنير:

1) قال أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم). اهـ.

2) وقال بعد أثر ابن عباس: "من أتى بهيمة فلا حدّ عليه": وهذا أصحّ من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق. اهـ.

3) وقال بعد حديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به": وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: "ملعون من أتى بهيمة". اهـ.

4) وقال أبو داود عن الحديث الذي تسأل عنه: ليس هذا بالقوي. اهـ.

5) وقال أبو داود بعد أثر ابن عباس: "ليس على الذي يأتي البهيمة حدّ": حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير