تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم من يستأجر من يقوم بتطهيره لعجزه]

ـ[أم مالك]ــــــــ[15 - 03 - 07, 01:06 م]ـ

وجدت هذه الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=24409&Option=FatwaId

وفيها ..

ومن استطاع أن يتوضأ بنفسه أو يغتسل ولو جالساً وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع وكان قادراً على أن يستأجر من يوضئه، أو يغسله بأجرة المثل، وجب عليه ذلك أيضاً.

فهل هذا متفق عليه؟ أم عليها خلاف؟؟

ـ[أم مالك]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:12 م]ـ

للرفع ..

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:40 م]ـ

وفقك الله.

هذا قول حمهور أهل العلم ... وربما خالف في شئ من هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ... على تفصيل في مذهبه بينه وبين صاحبيه ...

قال العلامة ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ( ... فَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ فَوَجَدَ مَنْ يُوَضِّئُهُ مُتَبَرِّعًا لَزِمَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ إلَّا بِأَجْرٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ , لَزِمَهُ أَيْضًا كَمَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ الْمَاءِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ , كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْأَجْرِ , أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ , صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ , كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ. وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُيَمِّمُهُ , وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ , لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ , كَعَادِمِ الْمَاءِ إذَا وَجَدَ التُّرَابَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير