تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضوع المسح على الجوربين عند المالكية]

ـ[رضا الاكاديري]ــــــــ[17 - 03 - 07, 03:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني في الملتقى احبكم في الله

ابحث في موضوع المسح على الجوربين عند المالكية عرض ونقد وواجهتني مشكلة وهي أن المالكية لا يرون القياس على الرخص

فما الراجح في المسألة بارك الله فيكم والسلام عليكم

[email protected]

ـ[محمد عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:50 ص]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

سوف أنقل لك ما نسخته من محاضرات علمية بموقع جامعة المدينة العالمية. و قد اعتمد الشيخ المحاضر على كتاب " بداية المجتهد و نهاية المقتصد " لابن رشد.

أرجو أن تجد فيها مبتغاك:

حُكم المَسح على الجَوربيْن.

الجَوربان هما: نَوع من القُماش يلبسهما معظم الناس إن لم يكن كلّهم، على القَدم ومع الحِذاء.وهما ما يُعرف بـ"الشُّرَّاب".

يقول ابن رشد: وأمّا نوع مَحلّ المسح: فإن الفقهاء القائلين بالمَسح اتفقوا على جَواز المسح على الخُفّيْن، واختلفوا في المسح على الجَوربيْن: فأجاز ذلك قوم، ومَنعه قوم.

وليس ذلك غريباً ما دام الفقهاء قد اختلفوا في مُطلق المَسح على الخُفيْن، فمن باب أوْلى أن يَختلفوا في المَسح على الجَوربيْن.

يقول ابن رشد: وممَّن مَنع ذلك: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وممَّن أجاز ذلك: أبو يوسف، ومحمد -صاحبا أبي حنيفة-، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل بشرط إمكان المَشي بهما عُرفاً.

أما عَن سبب اختلاف الفقهاء في حُكم المَسح على الجَوربيْن بين الجَواز و المَنع، فيُحيله ابن رشد إلى الآثار الواردة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ذلك. فهل مَسح النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الجَوربيْن والنَّعليْن أو لم يَمسح؟

اختلف الفقهاء في صحة الآثار الواردة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كما اختلفوا أيضاً في قياس الجَورب على الخُفّ. واختلفوا في المَسح على الخَفّ: هل هو عِبادة نَصِّيّة لا يُقاس عليها ولا يُتعدّى بها مَحلّها، أم لا؟

يقول ابن رشد: مَن لم يَصحّ عِنده الحديث، أو لم يَبلغه أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَسح على الجَوربيْن ولم يَر القياس على الخُفّ، فيكون الحكم عنده قَصْر المَسح على الخُفيْن، وعَدم صِحة ذلك على الجَوربيْن.

ومَن صحَّ عِنده الأثر الذي رُوي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أو جوّز القياس على الخُفّ، أجاز المَسح على الجَوربيْن، بجامع سَتْر القدميْن في كِليْهما.

وهذا الأثر لم يُخرجه الشيخان: البخاري، ومسلم، وصحّحه الترمذي، وأصحاب السنن الأخرى. ولتردّد الجَوربيْن المُجلديْن -أي: السّميكيْن- بين الخُف والجَورب غير المُجلد، رُوي عن مالك في المَسح عليهما روايتان: إحداهما بالمَنع، والأخرى بالجَواز.

والذي نَميل إليه ونُرجِّحه: أنّ المَسح على الجَوربيْن إذا كانا صَفيقيْن أو قويَّيْن يمكن تتابع المشي عليهما، أنّ المَسح عليهما جائز كجَواز المَسح على الخَفيْن، لِما في خَلْعهما أيضاً من المَشقّة التي تكون في خَلْع أو نَزع الخُفّين.

اهـ.

و هذا هو الرابط:

http://www.mediu.org/syllabus/FHU1/Lesson3/03.htm

أو: http://www.mediu.org/syllabus/FHU1/Lesson3/default.htm

كما يمكنك الرجوع إلى ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع (في مراجع المحاضرة بنفس الصفحة الأخيرة).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير