ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 02:22 م]ـ
52. حديث أبي هريرة (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك): صححه جمع من أهل العلم وهو يدل على منع البيع والشراء في المسجد لأن المساجد لم تبن لهذا والدعاء عليه وعلى من نشد الضالة في المسجد إنما هو من باب التعزير لأنه ارتكب أمراً محرماً فيستحق هذا الدعاء.
53. الحديث دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد.
54. المفاوضة في المسجد وإبرام العقد خارجه: البيع إنما يطلق ويراد به الإيجاب والقبول لا مقدماته لكن إذا استغرقت المقدمات وقتاً طويلاً وكان إبرام العقد بعد الخروج مباشرة فهل نقول إن هذه وسائل والوسائل لها أحكام المقاصد فيمنع حتى هذا أو نقول إن هذه مفاوضة وليست بيعاً ولا شراءً والنهي إنما هو عن البيع والشراء؟ على كل الحال المسجد لم يبن لهذا.
55. لو حصل البيع فقد ارتكب الطرفان أمراً محرماً واستحقا الدعاء عليهما لكن هل ينعقد البيع أو لا ينعقد؟ النهي هنا عاد إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه فلا يقتضي الفساد وعليه فالبيع ينعقد حتى قال الماوردي (اتفاقاً) لكن مع حصول الإثم للطرفين ومثله البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة والبيع على البيع والشراء على الشراء والخِطبة على الخِطبة فالنهي عن كل هذه الأمور إنما هو عن أمر خارج عن ذات المنهي عنه.
56. الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفساد وإن كان لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه ولو مع انفكاك الجهة فمن صلى وبيده خاتم ذهب أو على رأسه عمامة حرير فصلاته صحيحة عند الجمهور باطلة عند الظاهرية لأن صلاته اشتملت على قربة ومعصية في آنٍ واحد.
57. النسائي بكسر النون نسبة إلى النساء وبفتحها نسبة إلى بلده نسا والمعتمد الفتح فالنسبة إلى البلد. والنسائي رحمه الله عرف بكثرة علاقته بالنساء كما في ترجمته.
58. أعداء الإسلام إذا أرادوا انتقاد الدين وهدمه بأسلوب غير مباشر فإنهم يطعنون في أبي هريرة لأنه يحمل نصف الدين وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبسط رداءه فما نسي فهو أحفظ الصحابة على الإطلاق.
59. حديث حكيم بن حزام (لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها): حكيم بن حزام من أشراف قريش ومن مسلِمة الفتح.
60. قال المصنف هنا (رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف) لكنه في التلخيص قال (إسناده لا بأس به) ولذا حسنه جمع من أهل العلم وممن حسنه الألباني في إرواء الغليل وهو قابل للتحسين فيصير صالحاً للاحتجاج.
61. لا تقام الحدود في المساجد فلا يجلد الشارب ولا يقطع السارق ولا يرجم الزاني في المسجد لأن هذه الحدود في أثناء إقامتها لا بد من مزاولة ما يخل بما ينبغي للمسجد من حق الاحترام.
62. لا يستقاد في المساجد من الجناة فلا يقتل القاتل ولا يقتص من الجاني ولا يقام القَوَد في المسجد لأن هذه الأعمال تتطلب أثناء تنفيذها أموراً تخل بأدب المسجد وما ينبغي له من تعظيم.
63. حديث عائشة (أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمةً في المسجد ليعوده من قريب): لأنه أصيب في سبيل الله والذي أصيب هو سعد بن معاذ سيد الأنصار وكان ذلك يوم الخندق بسهم في أكحَله في السنة الخامسة من الهجرة فمات بعد شهر من إصابته.
64. إذا كانت عيادة المريض مشروعة من جهة واحدة بل قيل بوجوبها فعيادة من كانت شكواه بسبب الدين ونصر الدين مشروعة من جهات.
65. دل الحديث على جواز ضرب الخيمة للمريض وللمعتكف عند الحاجة إذا لم يكن هذا العمل عائقاً دون تحقيق الهدف الأصلي من إقامة المسجد لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ولأن المباح يمنع منه إذا اشتمل على مفسدة.
66. قد يكون العمل مشروعاً أو على أقل الأحوال في الشرع ما يدل على جوازه وإباحته لكن يمنع منه إذا اشتمل على مفسدة. مثاله: إذا وجد أذى للمصلين من الأطفال فإنهم يمنعون من دخول المسجد وإن كان الدليل على جواز دخولهم للمسجد قائم لأن الأطفال كانوا يحضرون إلى المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمع رسول الله بكاء الصبي.
67. وإلا فالأصل أنه يجوز أن يضرب الخباء في المسجد. يجوز ذلك للمريض الذي يخرج منه ما يلوث المسجد مع إزالته فوراً.
68. يجوز النوم في المسجد للذكر والأنثى على ما سيأتي مع أمن الفتنة.
¥