[هل عقد الإيجار هذا فاسد؟]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 02:42 م]ـ
الحمد لله
يؤجر بعض الناس بيته شاملا الكهرباء والماء، ولا يدرى كم يصرف المستأجر منهما، وعليه: فقد تزيد أو تنقص استفادة المالك كل شهر.
فهل هذا يفسد عقد الإيجار؟
وهل مثله:
من يؤجر مواقع مباحة بحسب عدد (الضغطات) على الصفحة الإعلانية، وخاصة مع وجود برامج تزيد من تلك الأعداد دون تصفح حقيقي؟
أرجو الإفادة ممن عنده علم في المسألتين
وحبذا توثيق ذلك بقواعد أو فتاوى لأهل العلم
ـ[تابع السلف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:54 م]ـ
نعم هذا سؤال مهم جدا
برجاء المعاونة
فقد وقعت في هذا الأمر
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:54 م]ـ
الذي وقفت عليه من فتاوى " الشبكة الإسلامية " عدم الجواز وأنهما إجارة فاسدة
لكن لم يطمئن قلبي لذلك وخاصة المسألة الثانية
بانتظار الإخوة للمشاركة
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[19 - 03 - 07, 10:24 م]ـ
قد يقال بأن مقصود العقد في الأصل منفعة الشقة وهي السكنى فيها, وأما الكهرباء والماء فأمر تبعي, فلماذا نبطل العقد كله, ولم لا يقتصر الإبطال على شمول العقد للماء و الكهرباء ويبطل هذا الشرط وحده وتكون الإجارة صحيحة
ثم الماء أصلا يكون خزان واحد في الغالب ويتقاسم المستأجرين الفاتورة, مع أن استخدامهم مختلف, فهذه مسألة أخرى تحتاج لبحث, والحقيقة أنه يصعب ضبط هذا, ولا أظن أن هناك طريقة حاليا لتحديد كمية الماء المستهلكة من كل شقة وبالتالي توزيع التكلفة بحسبها .. فما العمل إذا؟ وهل يكون تراضي السكان على تقسيم الفاتورة بالتساوي على الجميع من باب الصلح الجائز لصعوبة أو استحالة ضبط هذا الأمر وتعين التعافي فيه .. ؟
هذا من باب إثارة الإشكالات, وما نحن بمستيقنين, فالله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 11:31 م]ـ
الذي يظهر لي بطلان شمول الماء والكهرباء لعقد الإيجار؛ لأن هذا يصير إيجار أعيان وليس منافع، والأجرة هنا مجهولة
فلو سألت المؤجر بكم أجرت شقتك؟ لم يستطع الجواب إلا بأن يشمل الماء والكهرباء، وقد يأتي بعض الأشهر ولا يدفع المستأجر إلا ثمنها سبعها سدها - أي الأجرة -
ولو سألت المستأجر بكم استأجرت لم يستطع أن يجب
ويمكن للمؤجر سلوك طرق لتجويز الكهرباء والماء منها:
1. تبرع المؤجر بهما كاملين
2. أن يهب المؤجرُ المستأجرَ لحد معين والباقي يدفعه المستأجر
==
رقم الفتوى: 35189
عنوان الفتوى: جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة.
تاريخ الفتوى: 20 جمادي الأولى 1424/ 20 - 07 - 2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع. وبعد، فهل المعاملة التالية جائزة؟ والمعاملة هي أني أجرت بيتا من عند رجل بسعر معين، ويتولى هو أمر الكهرباء، ولكني أستعمل الكهرباء ولا أعلم القدر الذي أستعمل ولا يعلمه هو أيضا، حيث أن المنزل كله لديه عداد واحد على ما أعتقد، وإذا لم يكن جائزا، فكيف أتعامل معه إذا لم أجد من يناسبني غيره وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه العملية لا تجوز، لما فيها من الجهالة والغرر، وذلك لأن ما يستهلكه المستأجر من الكهرباء غير محدد، وبالتالي فيكون مقابله الذي التزم به المؤجر مجهولاً، وجهالته تستلزم جهالة أجرة البيت، ومن المعلوم أن جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة. والحل لهذه المسألة سهل ولله الحمد، وهو أن يستأجر المؤجر البيت بأجرة معلومة، ويتولى هو دفع ما استهلك من الكهرباء والماء، وإذا كان عداد البيوت واحدًا، فمن الممكن أن يجعل لكل بيت عداد مستقل خاص به وهذا أمر هين. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[20 - 03 - 07, 01:31 ص]ـ
لعل الغرر والجهالة في هذا يسيرة، فتكون من الغرر المعفو عنه. فإن الغالب أن صاحب المنزل (المؤجر) يعلم أجهزة بيته وكم يكلف مصروفها، وأن الجهالة الزائدة على المبلغ الذي يقدره يسيرة. فيدخل هذا في الغرر اليسير المعفو عنه والأمر يحتاج إلى مزيد تأمل. والله أعلم.
ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[22 - 03 - 07, 12:00 ص]ـ
لعل الغرر والجهالة في هذا يسيرة، فتكون من الغرر المعفو عنه. فإن الغالب أن صاحب المنزل (المؤجر) يعلم أجهزة بيته وكم يكلف مصروفها، وأن الجهالة الزائدة على المبلغ الذي يقدره يسيرة. فيدخل هذا في الغرر اليسير المعفو عنه والأمر يحتاج إلى مزيد تأمل. والله أعلم.
يعلم أجهزة بيته وكم يكلف مصروفها
إن هذا الأمر نسبي إضافي يختلف من شخص إلى آخر، ويتفاوت تفاوتا بالغا، بحسب عدد الأفراد، عدد ونوع الأجهزة، طريقة استعمالها، لذلك تجد في العمارة الواحدة ذات الشقق المتساوية في عدد الغرف، تباينا كبيرا في فاتورة الكهرباء، ناهيك عن الغاز، والماء، ثم لماذا يصار إلى هذا العقد الذي يكتنفه الغرر المنهي عنه من كل جانب، مع تيسر حساب ذلك بكل دقة لوجود آلات تفي بذلك، ثم إن الغرر اليسير المعفو عنه هو الذي يشق التخلص منه، ولا يتسبب في النزاعات المفضية إلى الشقاق.
¥