ـ[أسامة]ــــــــ[02 - 01 - 03, 06:45 م]ـ
تأملت جيدا مسألة الأنفحة، وطالعت عدة كتب حولها، هي: المغني لابن قدامة، فقه السنة لسيد سابق، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للقرطبي. واستنتجت منها رأيا حول المسألة، ثم أتحفنا أبا فيصل بكلام شيخ الإسلام فزددت يقينا من المسألة وإليكم رأيي والله أعلم.
أولا: الأنفحة هي سائل يستخلص من معدة الحيوانات، لتستعمل في تجميد بعض الأغذية كالجبن مثلا، المستعمل من الأنفحة الآن هي أنفحة العجل.
المدقق في كلام العلماء، ومحل الخلاف بين المجيزين والمانعين، يجدهم أنهم لم يختلفوا في هل الأنفحة ميتة أم لا؟؟، خلافهم في هل هي نجسة أم لا؟؟، بل أدق من هذا، هل الوعاء الذي حواها نجس أم لا؟؟، وهل تنجس بمخالطته؟؟ ... فأصل الأنفحة الطهارة، بقي الآن حكم وعائها (الميتة) هل هو طاهرة؟؟ .. إن كان طاهرا فلا إشكال .. وإن كان نجسا، هل تنجس بمخالطته؟؟
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[11 - 05 - 03, 08:21 م]ـ
إنفحة الميتة في الجبن ( http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=8258)
إنفحة الميتة في الجبن
أخبرنا شخص ما بأنه في حالة وجود كمية صغيرة من إنفحة الجبن فليس هناك حرج، هل هذا صحيح؟ وكذلك ماذا عن الجيلاتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالنسبة لإنفحة الميتة في الجبن فقد رخص فيها الإمام أحمد وغيره كما في المغني (1/ 3). وما زال المسلمون يأكلون من الجبن المجلوب من المجوس وغيرهم.
خلاف العلماء في إنفحة الميتة:
الإنفحة (كما في اللسان، مادة: نفح وغيره) هي: بكسر الهمزة، وفتح الفاء، والحاء المهملة مخففة أو مثقلة، كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش ..
وعن الليث: شيء يستخرج من بطن ذي الكرش، أصفر يعصر في صوفة مبتلة باللبن، فيغلظ كالجبن…، فهي إذاً مادة تستخرج من كرش الحيوان الصغير ما دام لم يطعم، ثم تضاف إلى اللبن حتى يغلظ ويصير جبناً.
والمسألة فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: القول بنجاسة إنفحة الميتة، وهو مذهب الجمهور. انظر القوانين الفقهية (ص:121)، المجموع (2/ 588)، نهاية المحتاج (1/ 244)، شرح منتهى الإرادات (1/ 31)، الإنصاف (1/ 92)، الإقناع (1/ 1).
ودليلهم:
أولاً: أن الإنفحة نجسة، لكونها في وعاء نجس، وهو كرش الميتة، فيكون مائعاً لاقى نجساً فتنجس بمجرد الملاقاة، ولأن اللبن لو صب في إناء نجس تنجس، فكذلك الإنفحة لكونها في وعاء نجس.
ثانياً: قال النووي: إن الإنفحة جزء من السخلة، فأشبهت يدها، فتكون نجسة.
القول الثاني:
القول بطهارة إنفحة الميتة، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين، عمر، وسلمان الفارسي، وطلحة، والحسين بن علي وغيرهم، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية. بدائع الصنائع (1/ 63)، البحر الرائق (1/ 112)، تبيين الحقائق (1/ 26)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 168)، المبسوط (24/ 28،27)، مجموع الفتاوى (21/ 102).
قال ابن قدامة في المغني قيل لأبي عبد الله: الجبن؟
قال: يؤكل من كل.
وسئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري، إلا أن أصح حديث فيه حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، قال: سئل عمر عن الجبن، وقيل له: يعمل فيه الإنفحة الميتة، فقال: " سموا أنتم، وكلوا "رواه أبو معاوية عن الأعمش، وقال: أليس الجبن الذي نأكله عامته يصنعه المجوس؟ (13/ 352).
أدلتهم:
أولاً: ما رواه ابن أبي شيبة (5/ 130)، وعبد الرزاق (4/ 538)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، قال: ذكرنا الجبن عند عمر، فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: "سموا عليه وكلوه". وهذا سند في غاية الصحة، وقال أحمد: هو أصح حديث في الباب، كما سبق.
ثانياً: روى ابن أبي شيبة (5/ 131)، قال: حدثنا الفضيل بن دكين، عن عمرو بن عثمان، عن موسى ابن طلحة، قال: سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر اسم الله، ويقطع، ويأكل. سنده صحيح.
ثالثاً: ما روى ابن أبي شيبة (5/ 130) قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة، عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن، فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل.
¥