تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 07 - 07, 03:58 م]ـ

يبدو أن النقاش سيخرج عن مقصود صاحب الموضوع, ولكن ما دام قد طرح قول الظاهرية في إباحة النظر لكل المخطوبة, فهذه مناقشة له منقولة من أحد البحوث:

يناقش هذا القول بأن " الحديث مطلق, ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه, ومن رآه وعليه أثوابه سمي ناظرا إليه " (المغني ج 9 ص 490 ت. التركي) فعلام حملتموه على ما لا يكاد يخطر ببال أحد ممن يسمع الحديث! ولم لم تحملوه على الرؤية المعتادة وهي رؤية ما يظهر عادة, وهل يجب أن يراها عارية حتى نقول أنه نظر إليها!

وكذلك يقال: إنكم بهذا الفهم أعرضتم عن باقي الأدلة التي تدل على أن الأصل في النظر هو الغض, ولا يجوز إعمال دليل وإهمال آخر, بل الواجب إعمال كل النصوص ذات العلاقة بالمسألة, والذي يقتضيه الجمع هو أن يباح ما تندفع به حاجة الخاطب, ولا حاجة لتعرية نساء المسلمين بهذه الصورة التي تأباها الفطر السليمة.

قال النووي معلقا على قول الظاهرية: " وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع " (صحيح مسلم بشرح النووي ج 9 ص 179 - 180. ط. دار الكتب العلمية)

وقد حكي عن الأوزاعي قوله: يجوز له النظر إلى مواضع اللحم. (المغني ج 9 ص 490) وأما الحافظ ابن حجر فنقل عنه جواز النظر إلى غير العورة (فتح الباري ج 9 ص 182) فيكون كالقول الأول, وظاهر سياق الصنعاني له في سبل السلام (سبل السلام للصنعاني ج 6 ص 15) أنه قول مستقل عن قول الظاهرية , ويناقش بما نوقش به أصحاب القول الأول, وبأن الحاجة تندفع بما يظهر غالبا دون الحاجة لرؤية مواضع اللحم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير