تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر من امرأته

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 10:20 ص]ـ

السؤال:

ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟

الجواب:

تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:3] يعني: الجماع.

" لقاءات الباب المفتوح " (ج 163)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير