تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاة خلف من ليس له لحية]

ـ[محي العامي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:45 ص]ـ

سلام عليكم

هنك مشكلة فيما يسمونه مسجد في مدينتي ... ما عندهم إمام راتب و أنا في أغلب الحال أكن إمام لأنني حفظت أكثر القرأن من غيرهم في مدينيتي مع أنني لا أريد هذه المسئوليت لأنني من العوام و لكن أكثر الناس يحلق لحيتهم و لا أريد أن أصلي خلف المحلوق اللحية و في كل نهاية الأسبوع يأم رجل محلق اللحية لأننه يدرس التجويد و في ظني هو أفضل مني في مخارج الحروف وفهل يجب علي أن أمنع هذا الرجل مع أنني أيضا من العوام أو يجوز له أن يكن الإمام ...

جزاك الله خيرا

ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 02:53 ص]ـ

أخي الحبيب:

(حلق اللحية محرم وليس بكبيرة إلا إذا وقع منه الإصرار؛ فتصبح كبيرة)

فلو قيل باشتراط العدالة في الإمام فإن الأصل هو أنه لم يعمل كبيرة تصيره فاسقا مما يطعن في العدالة: فإمامته صحيحة وهذه هي الحالة الأولى

أما على قاعدة (من صحت صلاته صحت إمامته) فصلاته صحيحة وهذه هي الحالة الثانية

والأصل: إحسان الظن بالناس وحملهم على عدالة واستقامة الحال.

أما لوثبت بغلبة الظن أو باليقين أنه فاسق فلا تجوز إمامته على الحالة الأولى بخلاف الحالة الثانية

وما مضى من الصلوات فإنه تمضى على الصحة والإجزاء تصحيحا لعبادات الناس ..

والله أعلم ..

ـ[محي العامي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 03:14 ص]ـ

والإجزاء تصحيحا لعبادات الناس .. ما معنى هذه؟ و الرجل يحلق اللحية على الإصرار كما يفعل كثيرا من الناس

ـ[حسن بيومي كفتة]ــــــــ[26 - 03 - 07, 04:48 ص]ـ

سبق نقاش المسألة هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24989

و الأفضل البدء من حيث انتهى النقاش

ـ[حسن بيومي كفتة]ــــــــ[26 - 03 - 07, 04:51 ص]ـ

والإجزاء تصحيحا لعبادات الناس .. ما معنى هذه؟ و الرجل يحلق اللحية على الإصرار كما يفعل كثيرا من الناس

يقصد أن ما مضى من صلوات خلف الفاسق صحيح للمأمومين لجهلهم بحال الإمام

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 07:31 ص]ـ

السؤال: ما رأيكم في إمامة من به حَدَث دائم؟


الجواب:
[الذي نرى أن إمامة من به حدث دائم صحيحة، وأنه يصح أن يكون إماماً لمن ليس حدثه دائم، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، وما دام هذا الرجل تصح صلاته، وهي مقبولة عند الله فتصح صلاته لغيره أيضاً، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناس أن يصلوا خلف من لا يستطيع القيام وهو ركن في الفريضة، بل أمرهم أن يجلسوا تبعاً لإمامهم فكذلك هذا. فالصحيح أن القاعدة التي تؤيدها الأدلة الشرعية فيما نرى: أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، حتى الفاسق حالق اللحية، وشارب الدخان، تصح إمامته، والذي يغتاب الناس تصح إمامته، فهذه القاعدة هي التي نرى أن الأدلة الشرعية تدل عليها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع، كإمامة المرأة للرجال، فإن كون المرأة إماماً للرجال حرام ولا تصح، وتفسد الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فإذا ولينا أمرنا في الصلاة امرأة فلا فلاح لنا، إذاً فالقاعدة هي: كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا ما دل الشرع على منعه كإمامة المرأة للرجال].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح".

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:49 م]ـ
قد قرأت فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه إن كان صلى بالناس إمام ملتحي فذلك هو الأفضل و لكن إن صلى بهم رجل خلاف ذلك فلا بأس إن شاء الله لأن الرجل لا يجوز له أن يضيع صلاة الجماعة و الله أعلم.

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 01:27 ص]ـ
الصلاة خلف حالق اللحية

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن حسين عطيه المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتاب المؤرخ 26/ 11/1382هـ المتضمن الإستفتاء عن خمس مسائل الآتية، وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:ـ
" المسألة الأولى" حكم الصلاة خلف حالق لحيته وشارب الدخان.
والجواب: لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث. وكذا حلق اللحية ومثل هذا لا يجوز أن يولى الإمامة لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلاً للإمامة. لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة من صلاها إذا ابتلى به الناس على ما فيها من النقص، فإن الصحابة ثبت أنهم صلا خلف الفاسق ولم يكونوا يعيدون الصلاة التي صلوها ولا يأمرون غيرهم بإعادتها.

(ص ـ ف ـ 2265 ـ 1 في 13/ 11/1383هـ)

س / ما مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بالنقص؟ لو يتكرم المشائخ و طلبه العلم بالجواب!!! وجزاكم الله خيراً.

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[02 - 04 - 07, 04:51 ص]ـ
المقصود بالنقص والله أعلم أن الصلاة خلف الملتحي أكمل منها خلف المحلق للحيته والصلاة خلف العدل أكمل منها خلف الفاسق والله أعلم. ولعلك لم تسأل عن ذلك أنما يشكل عليك ماتفهمه من السياق من أن الصلاة إذا نقصت فالأولى تركها في هذا المكان والبحث عن غيره لتكمل وهو صحيح ما لم تجلب بذلك مفسدة شق العصا فإنها أشد وأدهى وهذا رأي الشيخ رحمه الله ولكنه ينقل عن الصحابة أنهم صلوا وراء الفساق ولم يعيدوا ولم يأمروا بالإعادة فإن ثبت ذلك دل على أن رأي الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الصلاة ليس فيها نقص فإن فهم أحد من الإخوان غير ذلك فاليفدني شاكرا له ذلك
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير