تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزواج بنية الطلاق]

ـ[محمود بن محمد ريان]ــــــــ[27 - 03 - 07, 12:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفيدونا بارك الله فيكم في صحة هذا الخبر والرد عليه

http://www.alriyadh.com/2007/03/23/article235383.html

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:38 م]ـ

الزواج بنية الطلاق ليس من أخلاق الرِّجال، كما قال مالك.

ومَنْ ذا الذي يَرْضى لأُخته ذلك -بالله عليكم-؟.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:45 م]ـ

المسألة ليست بالسهلة

وكلام الفقهاء قديماً يحتمل جوازه، وألف بعض المعاصرين في الرد على من أجازه، وقد حرمه المجمع الفقهي أخيراً.

ـ[أبو عبد العزيز المُهاجِر]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي أشرف المُرسلين وعلى آلِه وصحبه وسلم

أما بعد ...

فالأمر محل خلاف علي الوجة الذي ورد علي لسان الشيخ عبدالله المطلق .. فمن أهل العلم من المُعاصرين من أجازة بشرط عدم نية الطلاق عند الزواج بل يتزوجها فإن وجد فيها خيراً أمسكها وإلا فارقها ومنهم شيخنا الألباني رحمة الله في أحد شرائطة رداً علي سؤال مثل هذا المطروح تماماً وكذلك فتوي اللجنة الدائمة والمرفقة ههنا والقلبُ إلي هذا الرأيُ أميَل. ومنهم من ذهب إلي كراهتة ومنهم من ذهب إلي تحريمه وإليكم بعض ما وقفت عليه في هذا الأمر .. نسأل الله أن ينفعنا بمقولاتهم

يقول شيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في تحريم هذا الزواج بنية الطلاق:

ثم إن هذا القول – أي: القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله.

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.

أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لكن فيه غش وخداع، فهو يحرم من هذه الناحية.

والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم.

فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة.

لذلك أرى أنه حرام، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل: فإن النكاح صحيح مع الإثم.

" لقاء الباب المفتوح " (سؤال 1391).


وقد سُئِل علماء اللجنة الدائمة:
انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟.
فأجابوا:
الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية، والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) البقرة/229.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (18/ 448، 449).
ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم، وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين – وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله، وأثر ذلك على الإسلام، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير