ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 07, 07:33 م]ـ
ثم بيَّن أن:
-هذا الزواج فيه خديعة للمرأة وأوليائها.
-أنه لم تتوفر فيه جميع أركان النكاح.
-أنه ذريعة لاستبداله بالنكاح المعروف بنية التأبيد.
-أن فيه ضياع للذرية إن وجدوا.
-أنه ذريعة لاختلاط الأنساب.
-أنه من أسباب انتشار جريمة الزنا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[28 - 03 - 07, 08:32 م]ـ
نتمنى على الأخوان طلاب العلم بالمملكة العربية السعودية أن ييسروا لأخوانهم رواد الملتقى عموم الكتابات المطروحة فى المسألة ليتسنى لنا تكوين رأي فيها، ولهم من الله الجزاء. وبالمناسبة ألم يصدر عن المجمع الفقهي رأي فى هذه المشكلة فى مؤتمره السابق؟؟! أجيبونا أنعم الله عليكم.
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:16 م]ـ
الإخوة الكرام كثير من الناس عزب عن أذهانهم أن النكاح بنية الطلاق رأي علماء كبار تدين لهم الأمة بالفضل والعلم وهاهو شيخنا إمام الدنيا وبقية السلف ابن باز رحمه الله يفتي به ويفرق بينه وبين المتعة بتفريق واضح بين وهذه الفتوى مشهورة عنه بل هي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسته قبل أن يموت رحمه الله وإليك نص الفتوى من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (4/ 30):
لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متي انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله، ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله اهـ
وفي موضع آخر قال (5/ 42):
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ; لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.
أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية; لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. اهـ نص الفتوى.
وللعلم فإن هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن مات ولم يتراجع عنها.
وقد سمعت الشيخ بنفسي عقب الدرس الذي في بيته بعد صلاة الجمعة عن النكاح بنية الطلاق فأجاب: لا بأس هو رأي جمهور العلماء، وأنه ليس فيه غش ولا مخادعة. اهـ
ولينظر الإخوة الكرام إلى ما قاله ابن قدامة في كتابه العظيم المغني في هذه المسألة
وللتبيين والتوضيح وإثراء الموضوع جرى تحريره.
دمتم بخير ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:23 م]ـ
لم يغِب ذلك عن ذهني طرفة عين .. بل لم يغب عنا أنه قول جمهرة من العلماء.
ولكن المسألة مذاكرة وبحث عما هو أقرب للصواب.
جزاك الله خيراً.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[29 - 03 - 07, 11:32 م]ـ
الأكيد بأن الشيخ ابن باز تراجع عن قوله بالجواز , وأسال الله أن يعينني على توثيق هذا الذي أعلمه.
ثم أن الفتوى بالجواز لحالة خاصة ولا يجوز أن يكون حكماً عاماً بالجواز.
فالصحيح بأن النكاح بنية الطلاق لا يجوز وهذا هو الحكم الصحيح في المسألة.
لكن لو كانت هناك حالة خاصة معلومة القرائن للمفتي يسوغ له أن يجّوز هذا النكاح لهذا المستفتي , وهذا مراد من يقول بالجواز والله أعلم
¥