تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[29 - 03 - 07, 11:48 م]ـ

رد آخر يثرى الموضوع:

* قال العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق:

" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى، كما في قوله تعالى: ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. ) [سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/ 2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه: أن المحظور الذهاب إلى البلد الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..

وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور:

أولها: أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة؛ فالحكم الوضعي: أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة.

وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال، وسمَّ الله عليها، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه: فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها، وغير صحيحة أضحية، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي، والأضحية غير صحيحة؛ لأنها صادرة عن فعل محرم.

وثانيها: أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي؛ فتنصر الأولاد، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم، وضربت بالزوج عرض الحائط، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته.

وثالثها: أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين؛ فستلذّوا بالعبادة؛ فكانت أسهل عليهم من العادة.ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ. هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير