تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[01 - 04 - 07, 10:37 ص]ـ

الأخ الكريم عقيل وفقه الله هذا الذي تعلمه من أي طريق علمته؟

أنا سمعت الشيخ مرارا وتكرارا وكان يفتي بهذه المسألة دون أي تردد في آخر حياته. بل إن الذين شنعوا في هذه المسألة على الفريق المجيز، لم يذكروا أن الشيخ تراجع عنها بل ذهبوا يمنة ويسرة إلى تأويل كلام الشيخ.

أخي الكريم لا إخالك تستطيع توثيق ذلك؟ وإن كان الشيخ قد تراجع في آخر أيامه قبل موته بشهر أو شهرين، فدلنا بارك الله فيك نكن لك من الشاكرين.

ولعلك تذكر لنا من أين علمته لعلنا نتعاون جميعا بمعرفة ذلك إن كان حقيقة أم لا.

وفقك الله لكل خير.

الأخ ابو عبدالله وفقه الله

أتراجع عن زعمي بأن الشيخ رحمه الله تراجع عن هذا القول

ولعلي وهمت أو ألتبس عليّ الأمر وأستغفر الله وأتوب إليه

والحمد لله رب العالمين

ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[01 - 04 - 07, 11:50 ص]ـ

أرجو من الإخوة قراءة الردود التي وردت على فتوى الشيخ في الرابط الذي وضعه الأخ في بداية المقال ......

ـ[مصطفى المجري]ــــــــ[04 - 04 - 07, 04:30 م]ـ

فالفتوى جاءت للمبتعثين الى امريكا وسنغافورة

حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها , فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها , فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.

أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء 6/ 301

حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا

أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات

كتاب النكاح» في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين

حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم

أخرجه ابن أبي شيبة

كتاب النكاح» ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب

إذا طلق المسلم زوجته الكافرة في بلاد الكفر فإن الأولاد تحت كفالة المرأة الكافرة!!! لا تنسوا هذا أبدا.

ـ[أبو آثار]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:09 م]ـ

على من يبيح مثل هذا الزواج فقط ان بتخيل المجتمع وقد انتشر به مثل هذا الزواج

يجد ان الحكمة والغاية التي جعل الله الزواج من اجلها لم بيق لها وجود

وعاد حال المرأة كحالها في الجاهلية تعتبر من سقط المتاع

ثم ان اغلب الكتابيات اللاتي في بلاد الغرب لسن محصنات بل ان من العيب عندهم ان تبقى المراة عذراء لان هذا يعني لهم خللا في شخصيتها سببه الشعور بالنقص

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:34 ص]ـ

شكر الله لك أخي ابن عمر عقيل

دمت موفقا ...

ـ[عبدالرحمن الزبيدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 12:42 م]ـ

قرأت مرة في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب نقلا عن المغني لابن قدامة أن الفقهاء قد أجازوا الزواج بنية الطلاق حيث قال: أجمعوا على أن شرط تحريم المتعة تعيين المدة وعليه فإن تزوجها مدة إقامته في مصر معين فهو قول عامة أهل العلم ولا أعلم فيه خلافا إلا الأوزاعي فقال: هو متعة لا خير فيه

وتعليقي أنا العبد الضعيف أن أقوال العلماء تنقل عنهم نقلا بغير أسانيد، فعلينا الحذر من ذلك لأن ادعاء الإجماع في مثل هذا الأمر مما لا مقنع فيه.

وقد قرأت في مختصر المزني من علم الشافعي أنه يحرم نكاح المتعة سدا للذرائع حيث قال كيف يتوارثان؟ وقد جعل الله فسخ العقد إلى الرجل وهذا ينفسخ من نفسه فأشبه والله أعلم أن يكون حراما. قال ذلك بعد أن قال: إن صح حديث الربيع فقد حسم الأمر. ومعلوم أن حديث الربيع قد أورده عالم ولد سنة مات الشافعي اسمه مسلم ابن الحجاج في جامعه الصحيح، مما سيكسبه قوة لا تضاهى.

وما أحسن التعليقات التي وجدت في الرابط حيث شعر الطلاب أو أكثرهم أن كلام المفتي يناقض قيم الإسلام في التناصح والإخلاص والصدق والدعوة إلى الله تعالى

ولا شك أن المسألة تحتاج تحريرا وتفكُّرا

والله أعلم

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:06 ص]ـ

اذكر ان الشيخ سليمان العلوان - فرج الله عنه - قال من نسب ما يفعله الشباب اليوم من الزواج بنية الطلاق الى السلف فقد افترى عليهم.

او كلام قريب من هذا على ما اذكر.

ولعل احد الاخوة يفرغ كلامه فقد اجاد وافاد فك الله أسره.

ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:13 م]ـ

لدي بعض الأسئلة أرى أن الموضوع بحاجة إليها حتى يتم التأصيل:

الأول: ما الدليل على أن نية استدامة الزواج شرط في صحة النكاح.

الثاني: ما هي شروط صحة الزواج التي ورد بها النص؟ أليست الولي، والإشهاد أو الإعلان؟

الثالث: لو أن الزوج والزوجة اتفقا على أن زواجهما إلى أمد، فما الدليل على أن نكاحهما نكاح متعة، وقد توفرت فيه الشروط من ولي وإشهاد وإعلان؟

السلام عليكم

مما تعارف عليه المسلمون في الزواج ان يكون على كتاب الله وسنة رسوله وفي هذا إحالة على شروط الكتاب والسنة وما فيهما من الحض على البر والتقوى والوفاء والنهي عن الإثم والعدوان والفواحش والإفساد .. وما لا يرضاه المرء لأخته وابنته فكذلك الناس لايرضونه لأخواتهم وبناتهم ..

عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)).رواه مسلم

وعن وا بصة بن معبد رضى الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((جئت تسأل عن البر و الإثم؟)) قلت: نعم؛ قال: ((استفت قلبك؛ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن اليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك))

اخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير