ـ[توبة]ــــــــ[15 - 06 - 09, 04:44 ص]ـ
لدي بعض الأسئلة أرى أن الموضوع بحاجة إليها حتى يتم التأصيل:
الأول: ما الدليل على أن نية استدامة الزواج شرط في صحة النكاح.
الثاني: ما هي شروط صحة الزواج التي ورد بها النص؟ أليست الولي، والإشهاد أو الإعلان؟
الثالث: لو أن الزوج والزوجة اتفقا على أن زواجهما إلى أمد، فما الدليل على أن نكاحهما نكاح متعة، وقد توفرت فيه الشروط من ولي وإشهاد وإعلان؟
هل من جواب مؤصل على أسئلة الأخ حمد؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 02:42 ص]ـ
نقلا عن الاخ الفاضل هاني الرضا المالكي
جاء في الشرح الكبير للشخ الدردير على مختصر خليل:
[وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله (و) فسخ النكاح (مطلقا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) عين الأجل أولا وهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب وقيل يحدان وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب] آ. هـ
و علق تلميذه الدسوقي:
[(قوله: فإنه لا يضر) هذا هو الراجح كما يفهم من اقتصار عج وجده عليه، وإن كان بهرام صدر في شرحه وفي شامله بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة اتفاقا] آ. هـ
وهو مع جوازه إلا انه لا يفعله الكرام، جاء في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل:
[وسمع ابن القاسم: لا بأس أن يتزوج المرأة من نيته قضاء إربه ويطلقها وليس من أخلاق الناس.] آ. هـ
لزيادة إيضاح قول إمامنا مالك وسادتنا المالكية في المسألة، أنقل التحقيق النفيس التالي من كتاب (البيان والتحصيل) لابن رشد الجد رحمهم الله أجمعين.
[مسألة:
وسئل مالك عن الرجل يهوي المرأة فيريد أن يتزوجها فيقضي منها لذته وليس من شأنه أن يمسكها إذا قضى منه لذته ويفارقها بعد أن يشتفي منها، قال: لا بأس بذلك، وليس هذا بجميل من أخلاق الناس، ولا أحسب إلا أن من النساء من لو علمت بذلك لم ترض أن تتزوج مثل هذا.
قال مالك: وهذا بالعراق النهارية!!
فقيل لمالك: ما النهارية؟
فقال: قوم يتزوجون على أن لا يأتيها إلا نهارا ولا يأتيها ليلا. قلت له: ما سمعت بهذا؟! قال: بلى، هذا فيهم قديم!! قيل لمالك: أفتكره ذلك؟ قال: نعم مكروه ولا خير فيه!!
قال عيسى: فإن وقع فسخ قبل البناء وبعده!
قال محمد بن رشد رحمه الله:
أما الذي يتزوج المرأة ونيته أن يقضي منها لذته ويفارقها فلا بأس بذلك كما قال إذا لم يظهر ذلك ولا اشترطه، إذ قد ينكح المرأة ونيته أن يفارقها ثم يبدو له فلا يفارقها، وينكحها ونيته ألا يفارقها ثم يبدو له فيفارقها، ألا ترى أن الرجل لو نوى طلاق امرأته إلى مدة يشتفي منها إليها لم يؤثر ذلك في جواز بقائه معها، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} الآية، وهذا مثل ما أجاز ابن كنانة للرجل يقدم البلد فيريد أن يقيم فيه شهرا من أن يتزوج ليستعفف وينوي طلاقها إذا أراد الخروج إذا كان إنما هو أمر يحدث به نفسه دون أن يضمره [كذا - ولعل الأصح يظهره].
قال محمد بن رشد:
ولو علمت المرأة بذلك قبل النكاح كانت المتعة بعينها، وأما النهارية فلا تشبه هذه المسألة لأن الشرط في العقد فهو نكاح على المذهب، والذي يأتي فيه على مذهبه في المدونة في الذي يتزوج المرأة على أن لا يشترط لها في مبيتها أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون له أن يأتيه ليلا ونهارا، وهو قول أصبغ في المبسوطة، وحكى انه قول مالك وأصحابه خلاف قول عيسى بن دينار ...............
ومن أهل العلم من يجيز نكاح النهارية، وهو قول الحسن وعطاء، ومنهم من يكرهه، وهو قول الحكم وابن سيرين، وبالله التوفيق.] آ. هـ البيان والتحصيل 4/ 309 طـ دار الغرب الإسلامي
وكلامه رحمه الله جد نفيس لمن تأمله.
وللعلم، فإن قول مالك (ليس من أخلاق الناس) أو (ليس من عمل الناس) يكثر استعماله له في التعبير عما يكرهه.
¥