22 - في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الإجارة (2143) ,سنن ابن ماجه التجارات (2149). ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط.
23 - في الصحيحين في حديث شراء رسول الله جمل جابر منه قال: صحيح البخاري الوكالة (2185) ,صحيح مسلم المساقاة (715) ,سنن الترمذي النكاح (1100) ,سنن النسائي البيوع (4639) ,سنن أبو داود النكاح (2048) ,سنن ابن ماجه النكاح (1860) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 314) ,سنن الدارمي النكاح (2216). يا بلال اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا.
24 - عن ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: صحيح مسلم النكاح (1426) ,سنن النسائي النكاح (3347) ,سنن أبو داود النكاح (2105) ,سنن ابن ماجه النكاح (1886) ,مسند أحمد بن حنبل (6/ 94) ,سنن الدارمي النكاح (2199). سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أخرجه مسلم.
25 - عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الزكاة (1379) ,صحيح مسلم الزكاة (979) ,سنن الترمذي الزكاة (626) ,سنن النسائي الزكاة (2445) ,سنن أبو داود الزكاة (1558) ,سنن ابن ماجه الزكاة (1793) ,مسند أحمد بن حنبل (3/ 73) ,موطأ مالك الزكاة (575) ,سنن الدارمي الزكاة (1633). ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجه الترمذي.
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم. وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمسا وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة.
-
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:21 م]ـ
فصل: في ذكر بعض التطبيقات العملية في فقه العبادات والمعاملات على الموازين والمكاييل والمقاييس:
لا يخفى أن حقوق العباد مقيدة بالتقدير بالكيل والوزن والقياس في المطاعم والمشارب والأثمان والعقار وجميع المنقولات من مصوغات ومصنوعات ومنسوجات وغير ذلك مما يدخله التعيين والتقدير.
والإسلام وهو في دين الحق والعدل والقسط والنصف أعطى المقادير حقها من العناية والاهتمام وتقدير الحقوق وفق ما تقتضيه وتحكم به تلك المقادير.
فمن أحكام الطهارة:
يعتبر الماء كثيرا إذا بلغ قلتين فأكثر، والقلة هي الجرة الكبيرة.
قال الأزهري: والقلال مختلفة وقلال هجر من أكبرها. اهـ.
وقد ضبطها بعض أهل العلم، قال في زاد المستقنع: وهما أي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا.
وفي الحديث: سنن الترمذي الطهارة (67) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ,سنن الدارمي الطهارة (731). إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية: سنن الترمذي الطهارة (67) ,سنن النسائي الطهارة (52) ,سنن أبو داود الطهارة (63) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 12) ,سنن الدارمي الطهارة (732). إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل الخبث.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع من الماء وتوضأ بمد. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صحيح البخاري الوضوء (198) ,صحيح مسلم الحيض (325) ,سنن أبو داود الطهارة (95). كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
¥