تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحرم جماع الرجل زوجته وهي حائض، فإن جامعها فعليه كفارة دينار أو نصف دينار؛ لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الطهارة (137) ,سنن النسائي الطهارة (289) ,سنن أبو داود النكاح (2168) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (650) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 286) ,سنن الدارمي الطهارة (1107). قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار.

وذكر بعض أهل العلم أن من جامع زوجته في قوة حيضها فعليه دينار، ومن جامعها في آخر حيضها أو بعد طهارتها ولم تتطهر فعليه نصف دينار.

ومن أحكام الصلاة:

ذكر أهل العلم أن قدر ما يمكن أن يكون حمى لصلاة المصلي إذا لم يكن له سترة ثلاثة أذرع من موطئ قدميه إلى ما أمامه.

وفي التقدم إلى صلاة الجمعة: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدير الأجر والمثوبة والتفاضل في ذلك لمن يتقدم إلى الجمعة وذلك بتقدير الساعات، فمن جاء في الساعة الأولى فهو كمن قدم بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكمن قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكمن قدم شاة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكمن قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكمن قدم بيضة.

وفي صلاة أهل الأعذار:

جاء تقدير المسافة التي تبرر الأخذ برخص السفر وهي مرحلتان ومقدار مسافتهما أربعة برد والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فمجموع ذلك ثمانية وأربعون ميلا.

وفي أحكام تجهيز الميت ودفنه:

ذكر أهل العلم جواز تسنيم قبر الميت قدر شبر، لما روي أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر.

وفي أحكام الزكاة:

جاء الاعتماد في التعيين والتقدير على المثقال والدرهم والأوقية في تحديد نصاب الثمنين الذهب والفضة.

وجاء ذكر الوسق والصاع في تعيين نصاب الخارج من الأرض، ومقدار الواجب في زكاة الفطر.

وجاء ذكر الفرق في تعيين نصاب العسل- الفرق ستون رطلا عراقيا-.

وفي أحكام الصوم:

جاء تقدير كفارة الجماع في نهار رمضان عند العجز عن الإعتاق، والصيام، بإطعام ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من تمر أو طعام. وكذلك الأمر بالنسبة للصاع فقد جاء الاعتماد عليه في كفارة اليمين، وفي انتهاك بعض محظورات الإحرام في النسك، وفي الإطعام لمن عجز عن الصيام.

وفي أحكام البيع:

جاء ذكر الجريب من الأرض، والقفيز من صبرة الحبوب أو الثمار، والذراع في الأقمشة، والصاع في رد المصراة ومعها صاع من تمر والوسق في أحكام المزابنة والعرايا، والمد في مسألة مد عجوة ودرهم بمدين.

وهكذا جاءت مقادير المكاييل والموازين والمساحات في الكثير من الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها. ويمكن ذكرها فيما يلي:

1 - الإردب.

2 - الرطل.

3 - الصاع.

4 - المد.

5 - العرق

6 - الفرق.

7 - القدح.

8 - القربة.

9 - القسط.

10 - القفيز.

11 - القلة.

12 - الوسق.

13 - الكر.

14 - الكيلجة.

15 - المختوم.

16 - المدي.

17 - المكوك.

18 - الويبة.

19 - المثقال.

20 - القنطار.

21 - الأوقية.

22 - الإستار.

23 - النش.

24 - المن.

25 - القيراط.

26 - النواة.

27 - الحبة.

ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 04 - 07, 11:06 م]ـ

فصل:

في الحديث عن كل معيار وزن، أو كيل وتحويله إلى المقادير المعاصرة:

1 - الإردب:

الإردب جمعه أرادب، وهو مكيال ضخم لأهل مصر. قيل: يضم أربعة وعشرين صاعا.

قال الأزهري: الإردب مكيال معروف لأهل مصر، يقال إنه يأخذ أربعة وعشرين صاعا من الطعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

والقنقل: نصف الإردب. قال: والإردب أربعة وستون منا بمن بلدنا.

قال الشيخ أبو محمد بن بري: قوله: الإردب مكيال ضخم لأهل مصر، ليس بصحيح؛ لأن الإردب لا يكال به، وإنما يكال بالويبة، والإردب به ست ويبات انظر: لسان العرب 1\ 416، القاموس المحيط 1\ 73. والدولة الإسلامية قد أقرت التعامل بالإردب في عصر الفاروق عمر رضي الله عنه.

قال القاسم بن سلام لما افتتح عمرو بن العاص مصر قال: " من كان عنده مال فليأتنا به. قال: فأتي بمال كثير، وبعث إلى عظيم أهل الصعيد، فقال: ما عندي مال، قال: فسجنه، قال: وكان عمرو يسأل من يدخل عليه: هل تسمعونه يذكر أحدا؟ قالوا: نعم، راهب بالطور. فبعث عمرو، فأتى بخاتمه فكتب كتابا على لسانه بالرومية، وختم عليه، ثم بعث به مع رسول من قبله إلى الراهب قال: فأتى بقلة من نحاس مختومة برصاص، فإذا فيه: يا بني إن أردتم مالكم فاحفروا تحت الفسقينة. فبعث عمرو الأمناء إلى الفسقينة. فاستخرجوا خمسين إردبا دنانير. قال: فضرب عنق النبطي، فصلبه" الأموال 245. . اهـ.

والإردب ينقسم إلى قسمين كما ذكره الدكتور محمد الخاروف محقق كتاب (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان) لابن الرفعة الأنصاري المتوفى سنة 710 هـ انظر: ص 71 - 73. .

الأول:

الإردب المصري في زمن الفاروق رضي الله عنه:

- الإردب = ست ويبات.

- والويبة العمرية = 11 لترا أو ما يزن 8. 69 كيلو غراما من القمح.

إذن الإردب= 66 لترا، أو 52,140 كيلو غراما من القمح.

والإردب المصري في زمن الفاروق رضي الله عنه يقابل الجريب، ويقابل المدي في العراق والشام.

الثاني:

الإردب المصري " الأسيوطي " الرسمي.

- والإردب= ست ويبات.

- والويبة المقصود بها الويبة الكبيرة= 33 لترا، أو ما يزن 25ر1 كيلو غراما من القمح.

إذن الإردب= 198 لترا، أو 150,6 كيلو غراما من القمح.

فتبين من ذلك:

1 - أن الإردب العمري= 66 لترا.

2 - وأن الإردب الأسيوطي= 198 لترا.

ويساوي الإردب العمري= 52 كيلو جراما و140 جراما.

ويساوي الإردب الأسيوطي= 150 كيلو جراما وست جرامات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير