تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:25 ص]ـ

دمت موفقا يا شيخ سامي ..

لكن الذي لم أفهمه بل لا أعتقده صوابا: كيف يُحول الصاع والمد إلى غرامات هكذا بإطلاق!

الصاع والمد إنما هما لقياس الحجم .. والغرام لقياس الوزن ..

وعليه: فالصاع من التمر ليس وزنه كالصاع من الأرز .. وهما ليسا كالصاع من الملح .. فلكل صاع من هذه الآصع وزن يختلف .. وبالتالي الغرامات مختلفة ..

وعليه فحينما نقعد أن الصاع أو المد يساوي كذا من الغرامات نكون مخطئين .. لأن ذلك سيجعل قاعدة مطردة في في كل ما يكال بالصاع أو المد.

والصواب أن يقال -والله أعلم-: الصاع أو المد من البر يساوي كذا من الغرامات .. وهكذا.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو محمد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 02:27 ص]ـ

تكرر خطأ

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 07:43 م]ـ

والصواب أن يقال -والله أعلم-: الصاع أو المد من البر يساوي كذا من الغرامات .. وهكذا.

والله تعالى أعلم.

أحسنت أبا محمد، ولذا كان الشيخ العلامة ابن عثيمين إذا ذكر مقدار الصاع بالغرامات، قيده فقال: كيلوان وأربعون غراما بالبر الجيد.

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 04 - 07, 02:32 م]ـ

الأخ الكريم / أبامحمد

جزاك الله خير الجزاء.

ملحظ لطيف، وتنبه مهم.

الأخ المفيد / علي الفضلي

جزاك الله خير الجزاء، وجعلنا وإياك مباركين أينما كنا.

----

10 - القفيز:

القفيز قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: " والقفيز من المكاييل، معروف، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعا.

وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه " لسان العرب 5\ 395. اهـ.

وجاء ذكره في حديث مسلم المتقدم والذي فيه: صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2896) ,سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3035) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 262). منعت العراق درهمها وقفيزها.

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ما نصه: " ووضع عمر رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر وغامر درهما وقفيزا " الأموال ص 88 - 90. .

قال الدكتور محمد الخاروف في تحديده مقدار القفيز، وتعليقه على أثر عمر رضي الله عنه ما نصه:

" وهذا القفيز المقدر في الخراج يعادل 36 صاعا من القمح، أي ما يزن 26,112 كيلو جراما، أو ما سعته 33,053 لترا " كتاب الإيضاح والتبيان لابن الرفعة، تحقيق محمد الخاروف ص 72. اهـ.

فتقدير القفيز على اعتباره ستة وثلاثين صاعا ليس كما ذكر الدكتور، وإنما تقديره على المشهور: 350 جرام و 78 كيلو جرام.

وعلى ما عليه الفتوى في المملكة: 108 كيلو جرام.


11 - القلة:
القلة: قال ابن منظور رحمه الله ما نصه: "
والقلة: الحب العظيم.
وقيل: الجرة العظيمة.
وقيل: الجرة عامة.
وقيل: الكوز الصغير.

والجمع قلل وقلال وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة " لسان العرب 11\ 5. اهـ.

والقلة المشهورة لدى أهل العلم هي قلة هجر، وهجر هي قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين.

وقد سبق ذكر مقدار القلة الواحدة: بمائتين وخمسين رطلا.

وحيث سبق ذكر مقدار الرطل بالجرام وأنه يساوي 408 جرامات.

فإن مقدار القلة الواحدة بالجرام= 250 ×408 - 102000 جرام، أي 102 كيلو جراما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير