تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد من تعليقات الشيخ العلامة ابن عثيمين على " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تي]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 03:02 م]ـ

فوائد من تعليقات الشيخ العلامة ابن عثيمين على " السياسة الشرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية.

فائدة 1 - سؤال: من تُليت عليه آية أو حديث في قطع يد السارق فتأفف، وقال: لا يمكن الآن إقامة مثل هذه الحدود، ويضحك علينا الغرب!!، ونكون عرضة لاستهزائهم! فما حكمه؟

الجواب:

[أخشى أنم تكون ردة، لأن هذا رد أحكام الله، أما قوله يسخر بنا الغرب!!، فنقول له: حتى قولك: [أشهد ألا إله إلا الله] يسخر بها الغرب!

فأنا أخشى أن يكون مرتدا، عليه بالتوبة إلى الله عزوجل].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 03:44 م]ـ

فائدة 2 - [اعترض الزنادقة على حكم قطع اليد، فقالوا:

كيف تكون قيمة اليد إذا قُطعت هو (500) دينار، أي نصف الدية، وتُقطع بربع دينار؟!

فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين:

1 - أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.

2 - أنها تُقطع في ربع دينار حفظا للأموال، وتُودى ب (500) دينار حفظا للنفوس.

3 - والثاني أجود ولعله الأصح].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 03:44 م]ـ

فائدة 2 - [اعترض الزنادقة على حكم قطع اليد، فقالوا:

كيف تكون قيمة اليد إذا قُطعت هو (500) دينار، أي نصف الدية، وتُقطع بربع دينار؟!

فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين:

1 - أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.

2 - أنها تُقطع في ربع دينار حفظا للأموال، وتُودى ب (500) دينار حفظا للنفوس.

والثاني أجود ولعله الأصح].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 06:13 م]ـ

فائدة 3 - السؤال: من قال: إن قطع يد السارق تشويه للمجتمع فهل هذا كفر؟

[نعم، هذا قد يكون كفرا بالشريعة].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:39 م]ـ

فائدة 5 - السؤال: هل يقدم الحكم أو الإصلاح عند القاضي؟

[على تفصيل، على حسب الحال، إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح، ولا عرض الصلح.

أما إذا اشتبه الحكم على القاضي بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة، أو في القضية فيكون هناك ملابسات لم تتبين له، فهنا يسعى في الصلح، فإن وافقوا على الصلح، وإلا صرفهما حتى ينظر].

ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:42 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله

فوائد نافعة

سلمت أخي علي

وجزاك الله خيرا.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 08:07 م]ـ

وإياك أخي الفاضل أبا صالح.

فائدة 6 - [إذا كان في حكم القاضي بين جهتين لأحدهما مفسدة لسبب من الأسباب، قوة أحد الجهتين وتمكنها مثلا، حينئذ نقول للقاضي احكم بالحق، ثم اسع بالصلح، ولا يجوز له أن يسعى بالصلح قبل الحكم بالحق إذا تبين الحق؛ ولا بأس أن يحيل هذه القضية إلى قاضي آخر أعلم منه].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 09:42 م]ـ

فائدة 7 - هؤلاء الذين يفعلون ذلك (أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يُشرب علنا، ويُباع في السوق، ويُجعل في الثلاجات) هؤلاء الذين يفعلون ذلك، هل يقال إنهم مستحلون ذلك أو غير مستحلين؟ الجواب مستحلين له لا شك، كيف يُرَخّص له هذا الترخيص العام، وفي الأسواق، ويُعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال، لو أنه حرام ما فعل هذا؛ وقد ذكر العلماء أنه من استحل الخمر فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، لم ينشأ في بلاد الإسلام، فهذا يُعلم، ولكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن، ويقرأ السنة، ثم يقول: الخمر حلال!! فهذا لا شك أنه كفر، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف]، وهذا الحكم فيمن استحله للمسلمين لا للكفار].

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:08 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

فهمت من كلام الشيخ أن هذا متعلق بالحكومة لابالأشخاص، فهل فهمي صحيح.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:27 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

فهمت من كلام الشيخ أن هذا متعلق بالحكومة لابالأشخاص، فهل فهمي صحيح.

وإياك أخي الكريم.

الحقيقة أنا أستشكل المسألة من ناحية تأصيلية عند أهل السنة، فمعلومٌ أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي العملية، وإنما هذا مذهب الخوارج والمعتزلة - على تفصيل عند المعتزلة -، وكنت قد فرغت تعليقات الشيخ - رحمه الله تعالى - في حياته، وقد كتبت هذا الاستشكال في ورقة لأحد الإخوة، ينوي السفر إلى بريدة حيث الشيخ، فلما التقى بالشيخ أخذته رهبة العلماء، فلم يعطه الورقة!!

ولما زارنا الشيخ خالد المشيقح - وهو أحد طلبة الشيخ المعروفين - في الكويت، عرضت عليه هذا الاستشكال فاستشكله، وقال: لا أدري!

فالله أعلم.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:34 م]ـ

حفظك المولى أخي علي.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:39 م]ـ

وإياك أخي الكريم.

فائدة 8 - السؤال: الذين يقيمون في دول الكفر للتجارة وشبهها، هل لهم أن يؤمروا عليهم أحدهم في إقامتهم تلك، يصدرون بأمره، ويحل مشاكلهم، ويقضي بينهم؟

[أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس، وأما بالحكم العام فلا، فلو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الدولة الكافرة ظاهرا، وينابذ الدولة، لا يجوز لأنه يُلقي بنفسه إلى التهلكة، لكن في مشاكلهم الخاصة فلا بأس أن يجعلوا أميرا كما يجعلون مفتيا مثلا].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير