تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:59 م]ـ

فائدة 9 - السؤال: لو أن طالبا سمع طالبا آخر يغشش طالبا فسمع الجواب فهل يجوز له أن يكتبه في ورقة امتحانه - أي هذا الجواب الصحيح -؟!

[إنما رزق ساقه الله إليه، وقد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم " إنما أطعمه الله وسقاه ".

ولكن يجب عليه أن يُبَلّغ عليهما وجوبا].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:04 م]ـ

فائدة 10 - [(الأخذ من ثمر نخل الشوارع) هذا الظاهر أنه مسموح به لكن يأكل ولا يأخذ].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 07:14 ص]ـ

فائدة 11 - [يغلط بعض الناس حينما يقولون إن أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد، فهذا غلط لأن هذا لا يوافق الكتاب ولا السنة، وإنما حرم الله عزوجل بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين .. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها]، فهي ليست حراما بعينها.

فمن فعل ذلك (أي جمع بين المرأة وأختها أو .. ) كان زانيا، يطبق عليه حد الزنا].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 11:01 ص]ـ

فائدة 12 - [لا بأس من تمكين من قُطعت يده من المحاربين، أن يركب يدا صناعية لأنها ليست كالطبيعية].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:05 م]ـ

فائدة 13 - [لو فرضنا أن امرأة قطعت ذكر رجل، انتفت هنا المماثلة، فالقصاص يُشترط فيه المماثلة في الاسم والموضع،فلا يُقطع خنصر ببنصر، ومثل هذه المرأة تدفع الدية].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:40 م]ـ

فائدة 14 - [الزاني غير المحصن إذا كان في تغريبه زيادة في فساده فإنه لا يغرب، وفي نفس الوقت لا يحبس، أي لا يحل الحبس بدل النفي، بخلاف المحاربين قطاع الطرق، فإن واحدهم إذا كان نفيه ليس فيه مصلحة، أيْ بأن يَتَكَفّى الناش شره، فإنه حينئذ يحبس بدل النفي، والفرق بين الأمرين: أن الأول وهو الزاني هذا لمصلحته، والثاني لمصلحة المسلمين حبسه].

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:07 م]ـ

فائدة 15 - [إنكار القياس طعن في الشريعة، والقرآن مملوء بالقياس، فكل الأمثال التي ضربها الله عزوجل للدنيا، أو لغيره فهي من أنواع القياس].

ـ[ابو عبد الرحمن اشرف]ــــــــ[31 - 03 - 07, 06:50 م]ـ

السلام عليكم

الاخ علي الفضلي

قلت

(الحقيقة أنا أستشكل المسألة من ناحية تأصيلية عند أهل السنة، فمعلومٌ أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي العملية)

أرجو توضيح هذه الجمله

بارك الله فيك

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:48 ص]ـ

السلام عليكم

الاخ علي الفضلي

قلت

(الحقيقة أنا أستشكل المسألة من ناحية تأصيلية عند أهل السنة، فمعلومٌ أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي العملية)

أرجو توضيح هذه الجمله

بارك الله فيك

وبك بارك، وحياكم الله.

أخي الكريم: أعني بقولي: " ناحية تأصيلية " أي من حيث أصول أهل السنة والجماعة، فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون فاعل الكبيرة حتى يستحلها، ويقول هذه حلال، أو ليست بحرام كأن يقول: إنّ شرب الخمر حلال، وليس بحرام، أو يقول إن الزنا مباح، وليس بحرام، وما شابه ذلك من المعاصي، فإن هذا حينئذ كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.، ولذا فأهل السنة لا يجعلون ظاهر فعل المعصية دليل على الاستحلال، بل فاعل المعصية عندهم فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه وهو تحت المشيئة يوم القيامة إن لم يتب منها، إن شاء الله عذبه بها بعدله، وإن شاء غفر له الله تعالى بسبب توحيده برحمة الله وفضله وأدخله الجنة، بخلاف الخوارج ومن شابههم، فإن فاعل الكبيرة عندهم كافر، وهو إن لم يتب من معصيته هذه قبل موته، فهو خالد مخلد في النار عياذا بالله.

والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:54 ص]ـ

فائدة 16 - [لو أن رجلا باع عبدا لرجل، وكان العبد غالٍ عنده وعزيز، فقال له: أبيعك إياه على ألا تبيعه لغيري إذا أردت بيعه، فهذا جائز على الصحيح، وكذلك إذا باع رجل بيتا وقال على شرط أن توقفه على طلبة العلم، فوافق، فهذا جائز على الصحيح].

ـ[السنافي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:56 ص]ـ

فائدة 11 - [يغلط بعض الناس حينما يقولون إن أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد، فهذا غلط لأن هذا لا يوافق الكتاب ولا السنة، وإنما حرم الله عزوجل بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين .. ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [لا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها]، فهي ليست حراما بعينها.

فمن فعل ذلك (أي جمع بين المرأة وأختها أو .. ) كان زانيا، يطبق عليه حد الزنا].

جزاكم الله خيراً ..

أخي الفضلي رعاك الله بعنايته و تولاك بحفظه .. أظن العبارة فيها تصحيف.

و الصواب عندي: محرَّمات إلى الأبد (أبد بدل: أمد)، فالتحريم قد يكون تأبيدياً كزوجة الأب و أخت الزوج، و يكون مؤقتاً كأخت الزوجة و زوجة الغير.

سؤال عابر: على أي الطبعتين للكتاب اعتمدتَ؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير