تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم العقود التي يشترط فيها التحاكم للمحاكم الوضعية؟]

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - 03 - 07, 03:41 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة المسألة: رجل يريد أن يستأجر منزلا أو دكانا أو يتعاقد مع شركة لغرض ما: صيانة أو أي خدمات أخرى, وفي العقد بند ينص على أنه في حالة حصول نزاع فإنه يحال إلى المحاكم الوضعية, والرجل يدين الله بأن التحاكم للطواغيت من نواقض الإسلام, والنواقض لا يرخص لمرتكبها إلا إذا أكره وقلبه مطمئن بالأيمان .. فهو عاقد النية على أنه إذا وقع عليه ظلم سيترك حقه مهما أمكن ما لم يقع عليه إكراه, فالأشكال والمسألة ليست مفروضة في أن رجلا سيتحاكم للطاغوت, ولا أريد النقاش أن ينصب في هذا الجانب الذي سبق الكلام عليه من بعض الأخوة في هذا الملتقى, بل السؤال هو: هل يجوز له إبرام هذا العقد مع تضمنه لهذا الشرط, وهو عاقد العزم على أنه لن يتحاكم

فهل يقال أن هذا من إظهار الرضا بهذه القوانين الكفرانية فلا يجوز له ذلك, أم يقال أنه ما دام لن يتحاكم فإنه يبرم العقد وهو يبطن الكفر بهذه القوانين من باب عموم البلوى بها وقلة العقود التي تخلو منها بل ربما ندرتها وربما استحالتها بحسب البلد

علما بأن هناك بند آخر ينص على أن العقد يخضع لقوانين تلك الدولة وهي دولة تحكم بالقوانين الوضعية ..

أرجو أن يتركز الكلام في صورة المسألة ولا يتفرع لمسائل أخرى غيرها مهما أمكن ..

فما قول الأفاضل ..

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:00 م]ـ

سؤال رائع بل اكثر العقود في الغرب فيها هذا الشرط , نرجوا من الاخوة التفاعل.

ـ[أبو علاء الفلسطيني]ــــــــ[31 - 03 - 07, 02:09 ص]ـ

موضوع مهم جداً يحتاج أن ينشط له الصناديد

فهل من مشمر يا شيوخ؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 04 - 07, 02:26 ص]ـ

يمكنه إجراء العقد مع اعتقاد فساد الإلزام بالتحاكم لغير الشرع

في الصحيحين

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءتني بريرة: فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق , في كل عام أوقية. فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم , وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها , فقالت: لهم. فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس. فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي , فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس , فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق)).

والشاهد هو ما جاء في الحديث: فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق.

فأمرها بالموافقة لهم على شرطهم مع أنه باطل.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[01 - 04 - 07, 11:50 ص]ـ

بارك الله فيكم ..

إذا هل يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أن العقد إذا تضمن شرطا باطلا لم يلزم على العاقد - المعتقد لبطلانه لمخالفته للشرع - أن يكون راضيا به .. ؟

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:25 م]ـ

جزى الله الشيخ عبد الرحمن الغامدي خير الجزاء.

ولكن شيخي الحبيب الايمكن ان يقال ان نوع العقد في حديث بريرة هو عقد جائز فيه شرط فاسد بالتالي يكون الشرط فاسد لنفسه غير مفسد للعقد بخلاف العقود المذكورة فأنها لازمة والشرط الفاسد في العقد اللازم مفسد للعقد فلا يجوز الموافقه عليه.

وياحبذا ان يتدارس الشيخ عبد الرحمن الغامدي المسألة وينقل لنا خبر المسألة خاصة وانه من سكان مكة وفي مكة العالم الاصولي العروسي عبد القادر صاحب كتاب المسائل المشتركة بين اصول الفقه واصول الدين.

علماً اني سألت الشيخ الجيزاني على هذه المسألة وكانت اجابته كالتالي:

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[03 - 04 - 07, 03:26 م]ـ

السلام عليكم شيخنا الفاضل. ان احد المشايخ المختصين باصول الفقه عندما كان يشرح في العقود ذكر ان العقود نوعان لازمة وجائزة وعندما تطرق الى الشروط الفاسدة قال ان الشرط الفاسد في العقد اللازم مفسد للعقد بالكلية وفي العقد الجائز فالشرط فاسد غير مفسد للعقد. فهل هذا صحيح ارجو منك شيخي التفصيل فيها ذاكرا امثلة توضح لنا هذه العقود. أسال الباري ان ينفع بكم.

الجواب: بيان هذه القضية يحتاج مني إلى مراجعة، والله الموفق.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:52 ص]ـ

بارك الله فيكم ..

بالنسبة لقصة بريرة فقد بحثت فيها وسأذكر بعض الأمور الهامة عنها قريبا إن شاء الله

أود أن أنبه الإخوة إلى أن المسألة يجب أن نتناولها من حيث فساد العقد أو صحته مع فساد الشرط, وأن نتناولها إيضا من حيث أن فيها إظهار للرضا بالقوانين الجاهلية, وقد نهينا عن مجالسة من يستهزأ بالدين وجعل حكم الجالس الساكت كحكم المتكلم, فكيف يكون حال من وقع على عقد يتضمن شرطا يقر الكفر, أليس أولى بذلك الحكم؟

أسأل الله أن يوفق كل من طالع هذا الموضوع وساهم فيه للهداية للحق وأن يجري على لسانه من العلم ما يشفي به الصدور

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير