تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:53 م]ـ

صدقت اخي

1 من حيث الرضى بما حرم الله كالتحاكم للقوانين الوضعية او الى ماحرم الله كالربا فالشيخ عمر بن محمود فرج الله همه افتى بحرمة بطاقات الائتمان في البلد الذي يقطن فيه لتضمنها شرط ربوي.

2 الشرط الفاسد ونوع العقد وتأثيره عليه.

بوركتم جميعا.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:43 م]ـ

هذه فتوى نقلت بعضها مما هو وثيق الصلة بموضوعنا:

الإسلام اليوم-المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

السؤال

ما حكم التعامل بما يسمى: الفيزا كارد؟

الجواب .. ويبقى النظر في الجوانب والشروط الأخرى للبطاقة ومدى شرعيتها؛ فإذا تضمنت شروط البطاقة بين البنك المصدر لها والعميل شرطا يلتزم فيه العميل بالتسديد من رصيده، وفي حال خلوه أو نقصه يقوم البنك بإقراضه واحتساب فائدة عليه ثم لم يحصل ذلك - بمعنى أن العميل جعل رصيده أكثر مما يستحق عليه نتيجة الشراء بالبطاقة -؛ فإن هذا الشرط يجعل العملية محرمة لما فيه من التزام الربا والرضا به والتوقيع عليه وهذا لا يجوز، وذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلك إذا اتخذ العميل من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط المحرم؛ لأن هذا الشرط في معرض الإلغاء شرعا وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، فالشروط التي تناقض كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - باطلة مهما كانت .. والخلاصة في حكم بطاقة (فيزا كارد) ونحوها: أنها إذا كانت صادرة عن المصارف الإسلامية فلا بأس بها شرعا، وأما إن كانت صادرة عن البنوك الربوية فإنها محرمة؛ لأن العميل (صاحب البطاقة) إما أن يدفع الربا فعلا وذلك إذا اشترى بها وكان حسابه أو بعضه مكشوفا، وهذا دفع للربا المحرم بالإجماع، أو أن يلتزم بدفعه؛ لأنه يوقع في عقد منحه للبطاقة من البنك الربوي على استعداده لدفعه إذا انكشف رصيده أو بعضه، والرضا بهذا التوقيع عليه محرم بحد ذاته ولو لم يدفع فعلا، إلا أن يكون الترافع إلى محكمة شرعية ستحكم ببطلان هذا الشرط، فكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريرة عندما اشترتها عائشة - رضي الله عنها -، وأعتقتها واشترط ملاكها السابقون أن الولاء لهم فأخبرته عائشة بذلك؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " خذيها واشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق " ثم خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان مما قال:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " رواه البخاري (2168) ومسلم (1504). فاشتراط الربا مثله، لكن هذا مقيد بالترافع لمحكمة شرعية، والواقع أن الترافع في هذه المسائل يكون إلى هيئات حسم منازعات تجارية لا تبطل هذا الشرط الربوي، بل تحكم بمقتضاه وتلزم العميل بدفع الربا، فعلى هذا تحرم البطاقة الصادرة من البنوك الربوية، والله أعلم.

الرابط الكامل للفتوى:

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=43830

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 04 - 07, 04:48 م]ـ

أغلب العقود ـ إن لم يكن كلها ـ تكون إحدى بنودها، ويلجأ الطرفان إلى محكمة كذا الابتدائية عند التنازع، أو: وتكون محكمة كذا الابتدائية محلا لفض النزاع إن حصل لا قدر الله، إلى آخر ذلك.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:55 م]ـ

فكان ماذا أخي عمرو؟

هل تريد الإشارة لشيء من خلال ما ذكرت أم مجرد توصيف للواقع

بارك الله فيك

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 06:52 م]ـ

بالنسبة لحديث بريرة, وحيث أنه ذو صلة بالموضوع, فإني قد جمعت ما تيسر من أقوال أهل العلم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة (واشترطي لهم الولاء) , وهو على هذا الرابط:

إسعاف الفضلاء بما قيل في معنى (اشترطي لهم الولاء)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97146

وسأحاول قريبا أن أربط كلام أهل العلم هناك بمسألتنا, وهل يصح الاستدلال به على توقيع مثل هذه العقود لأن هذا الشرط باطل والعاقد يعتقد بطلانه, وارجو من الأخوان التأمل في ذلك, وخصوصا كلام ابن تيمية الأخير في آخر البحث والإدلاء بما يفتح الله عليهم

والمسألة هامة يا أخوان, والله المستعان

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[13 - 04 - 07, 07:26 م]ـ

فكان ماذا أخي عمرو؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير