تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سعيد بن خليل]ــــــــ[16 - 08 - 07, 01:10 ص]ـ

يرفع للأهمية

و بخاصة أن ما ذُكر في الموضوع ينطبق على عقود برامج الحاسوب التي تُنزل أو تُشترى و لا يمكن تفعيلها إلا بالضغط على أيقونة موافق أو تجد عبارة [لقد قرأت شروط هذا العقد و أنا أوافق عليها و ألتزمها] و يندر أن تجد من العقود ما لا يشترط فيه الخضوع لقوانينهم و الالتزام بهاو التحاكم لمحاكمهم الوضعية في حال النزاع,

المسألة غاية في الأهمية و الرجاء المشاركة

بارك الله في جهود الجميع

السلام عليكم،

عند تثبيتي لبرامج الحاسوب، أكتب في صفحة خارجية اتفاقية وهمية على النحو التالي:

اتفاقية الترخيص:

رفض قوانين الكفر.

ثم آتي على زر "أنا موافق على هذه الاتفاقية"، أعقد النية على الاتفاقية الوهمية.

وحيث إن العقد ليس مكتوباً بل ولن يراه الطرف الآخر، أظن أننا بذلك نستطيع تجاوز هذه المسألة.

وحتى في الاتفاقية نفسها، تجد أموراً قد لا يكون فيها بأس من الموافقة عليها ..

مثلاً .. هناك الكثير من البرامج التي تذكر أن "هذا البرنامج محمي بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وأي انتهاك لها يعرضك للمحاسبة " .. فإن وافقت على ذلك، لا شيء عليك إن شاء الله .. فهو محمي بالقانون الأمريكي .. أو أي قانون .. وهو لم يطلب منك الموافقة على هذا القانون أو غيره .. بل يخبرك بعاقبة الانتهاك ..

تأمل في المسألة، وعسى أن نجد لها حلاً مرضياً.

ـ[سعيد بن خليل]ــــــــ[16 - 08 - 07, 01:15 ص]ـ

تأييدا لما ذكرت, خذ مثلا هذا البند من ضمن بنود اتفاقية " نت سكيب نافيجيتور " وهو متصفح معروف للانترنت (الترجمة مني مع شيء من الاختصار والتصرف اليسير):

23. إختيار القانون والموقع الذي تحل فيه النزاعات.

توافق بأنّ قوانين كومنولث فرجينيا تحكم هذا العقد وأيّ إدّعاء أو نزاع قد يكون عندك ضدّنا ... أيضا أنت توافق أنّ أيّ نزاعات أو إدّعاءات ضدّنا ستحل من قبل محكمة تقع في كومنولث فرجينيا وأنت توافق وتخضع لنفوذ السلطة القضائية لهذه المحاكم لرفع أي مطالبة أو دعوى

رجاء لاحظ بأنّك بالموافقة على هذه الشروط من الإستعمال:

(1) تترك الدعاوى التي قد تكون عندك ضدنا بناءا على قوانين السلطات القضائية الأخرى، بما فيها تلك التي تتبعها

(2) توافق على السلطة القضائية الخاصّة بشكل غير قابل للنقض ومكانها الذي هو أي محاكم رسمية أو إتحادية في كومنولث فرجينيا في أيّ نزاعات أو دعاوى معنا

(3) يقدّم نفسك إلى السلطة القضائية الشخصية للمحاكم الواقعة في كومنولث فرجينيا بغرض حلّ أيّ من هذه النزاعات أو الدعاوى

------- انتهى


فالموضوع هام, وكثيرا ما يكون فيه خضوع تام عام لقوانينهم ومحاكمهم, وفي هذا المثال يلتزم العاقد بترك الدعاوى المبنية على الشريعة أيضا! أي قمة الخضوع!!

وقد فكرت في تكييف الضغط على زر موافق بعد أن ينزل الإنسان برنامج الإعداد عنده على الجهاز, فهل نقول أنه امتلك البرنامج قبل أن يضغط الزر فنعتبر ضغط الزر لغو لا ينزل منزلة العقد؟ لا سيما في بعض الصور لن يعلم الطرف الآخر أنك وافقت على الشرط أو مسحت البرنامج من جهازك, إلا إن كنت ستجل البرنامج لتحصل على مميزات إضافية أو كنت ستقوم بتحديثه ونحو ذلك, فهل الشريعة تعتبر ذلك عقدا فيتفرع عليه أن من ضغط الزر وافق على الشروط ولا بد؟

والموضوع كما أسلف بعض الإخوة يحتاج لنظرة فقهية عميقة لا تنزع لتشدد أو تساهل في غير ملحه, فالمسألة تتعلق بتوحيد الله والخضوع لحكمه وحده, فيجب الاعتماد على الأصول والقواعد والنظر السديد لا على العواطف .. والله أعلم
السلام عليكم،

نعم أخي، والله المستعان .. بل وجدت في بعض البرامج كـ دريم ويفر أنه يشترط عليك أن توافق على أن محكمة أمريكية حكمها شرعي وعادل، ولازم اتباعه في فض النزاع.

فكما ذكرت للأخ آنفاً، أكتب اتفاقية وهمية وأعقد النية عليها .. فيكون معنى: "أنا موافق على هذه الاتفاقية" .. أي الاتفاقية الوهمية بحسب ما أضمرت من نية ..

هل ذلك جائز؟ وهل هو مخرج من هذه المعضلة؟

ـ[سعيد بن خليل]ــــــــ[16 - 08 - 07, 06:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

صورة المسألة: رجل يريد أن يستأجر منزلا أو دكانا أو يتعاقد مع شركة لغرض ما: صيانة أو أي خدمات أخرى, وفي العقد بند ينص على أنه في حالة حصول نزاع فإنه يحال إلى المحاكم الوضعية, والرجل يدين الله بأن التحاكم للطواغيت من نواقض الإسلام, والنواقض لا يرخص لمرتكبها إلا إذا أكره وقلبه مطمئن بالأيمان .. فهو عاقد النية على أنه إذا وقع عليه ظلم سيترك حقه مهما أمكن ما لم يقع عليه إكراه, فالأشكال والمسألة ليست مفروضة في أن رجلا سيتحاكم للطاغوت, ولا أريد النقاش أن ينصب في هذا الجانب الذي سبق الكلام عليه من بعض الأخوة في هذا الملتقى, بل السؤال هو: هل يجوز له إبرام هذا العقد مع تضمنه لهذا الشرط, وهو عاقد العزم على أنه لن يتحاكم

فهل يقال أن هذا من إظهار الرضا بهذه القوانين الكفرانية فلا يجوز له ذلك, أم يقال أنه ما دام لن يتحاكم فإنه يبرم العقد وهو يبطن الكفر بهذه القوانين من باب عموم البلوى بها وقلة العقود التي تخلو منها بل ربما ندرتها وربما استحالتها بحسب البلد

علما بأن هناك بند آخر ينص على أن العقد يخضع لقوانين تلك الدولة وهي دولة تحكم بالقوانين الوضعية ..

أرجو أن يتركز الكلام في صورة المسألة ولا يتفرع لمسائل أخرى غيرها مهما أمكن ..

فما قول الأفاضل ..
السلام عليكم،

سؤال متعلق بالمسألة ..

هل التحاكم إلى الطاغوت بغير نية الالتزام بالحكم يغيّر شيئاً في الحكم الشرعي لهذه المسألة؟

مثال: رجل أراد أن يعرف ما يقضي به الطاغوت في مسألة ما، ليس لالتزام حكمه، لكن من باب المعرفة مثلاً .. فهل يكفر مثل هذا؟

فإن كان الجواب لا .. فهل يجوز إبرام العقد بنية عدم الالتزام بالحكم؟ خاصة وأن العقد لا ينص على وجوب الالتزام بحكم المحكمة؟

أرجو أن أجد من يجيب عن هذا الإشكال، وجزاكم الله خيراً
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير