تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علاء السكندري]ــــــــ[19 - 02 - 08, 03:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن أجد من يجيب عن هذا الإشكال، وجزاكم الله خيراً.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 08:42 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لابد من تفصيل للمسألة

فإن كان ثم اضطرار، فالاجابة فى فتوى العلامة بن باز - رحمه الله التالية:-

حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ. ع.م. سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد [1]:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافراً؟

وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


[1] أجاب عنه سماحته برقم 21635/ 2 وتاريخ 1/ 8/1407هـ.

،، وإن كانت المحكمة، او العقد المبرم، يحيل على محاكم ادارية أو مدنية، لا تخالف الشريعة فى احكامها، فالجواب فصله وبسطه العلامة الأمين الشنقيطى - رحمه الله، فى الاضواء:-

اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع: فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمَن بعدهم، وقد عمل عمر – رضي الله عنه – من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ككتابته أسماء الجند في ديوان من أجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وآله وسلم وكشرائه – أعني عمر رضي الله عنه – دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ سجناًلا هو ولا أبو بكر، فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استوائهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك.

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم: كفرٌ بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه مَن خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرِّع آخر علوّاً كبيراً (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الشورى/21، (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) يونس/59، وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم …) الآية.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:02 ص]ـ
رقم الفتوى: 38757
عنوان الفتوى: شروط التحاكم إلى المحاكم الوضعية
تاريخ الفتوى: 17 شعبان 1424/ 14 - 10 - 2003
السؤال

ما حكم أن شخصا مسلما يريد أن يتحاكم إلى قوانين وضعية من أجل استرداد أرضه التي سلبت منه، مع العلم بأن هذه القوانين سوف تحكم لصاحب الحق، ولا يوجد غير هذه القوانين أرجو أن تفيدونا والسلام عليكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى المحاكم الغير شرعية والقوانين الوضعية لاستخراج مالٍ له عند شخص مماطل، لأن التحاكم إلى هذه المحاكم معناه الاستسلام لحكمها والرضا به والعياذ بالله، قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60]. ولذا على الشخص أن يبتعد عن التحاكم إليهم ما لم يُلجأ إلى ذلك، وينبغي أن يستعين بأهل الخير والوجهاء في استخراج حقه من هذا الظالم، فإن لم يتمكن فليصبر وليحتسب، ويبشر بالعوض من الله جل وعلا. هذا وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز اللجوء إلى هذه المحاكم غير الشرعية لاسترداد الحقوق إذا لم يوجد غيرها بشرطين: 1 - أن يتحاكم إليها وهو كاره مضطر إلى ذلك. 2 - أن يأخذ حقه فقط ولا يزيد عليه. وممن قال بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير