تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

11. إذا قدمنا اليدين قبل الركبتين بقوة أشبهنا البعير ووقعنا في المنهي عنه, وإذا وضعنا أيدينا قبل الركب مجرد وضع امتثلنا الأمر (وليضع يديه قبل ركبتيه) فالوضع غير البروك, وإذا أردنا أن نرجح فحديث أبي هريرة أرجح, وإذا أردنا أن نعمل بالحديثين - وهو ممكن على رأي شيخ الإسلام - فالمطلوب مجرد الوضع برفق وطمأنينة وسكون يناسب الصلاة, سواء قدمنا الركبتين أو اليدين لا فرق, فالمطلوب الوضع, فهنا (وضع ركبتيه) وهناك (وليضع يديه) فعلى رأي شيخ الإسلام نكون عملنا بالحديثين.

12. لا نحتاج إلى القول بأن الحديث مقلوب, كما لا نحتاج إلى القول بما قاله بعضهم من أن ركبتي البعير في يديه لأنه لا ينحل به الإشكال, بل إذا فهمنا ألفاظ الحديث انتهى كل إشكال.

13. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب, ونهى عن افتراش كافتراش السبع, ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب, ونهى عن عقبة الشيطان, ونهى عن نقرٍ كنقر الغراب, ونهى عن رفع الأيدي عند السلام كأذناب خيلٍ شُمْس - فتحريك الأيدي عند السلام جاء النهي عنه - وهذه كلها مجموعة في قول الناظم (إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستةٍ بروك بعيرٍ والتفاتٍ كثعلبٍ ونقر غرابٍ في سجود الفريضةِ وإقعاء كلبٍ أو كبسط ذراعه وأذناب خيلٍ عند فعل التحيةِ) وزاد الصنعاني (وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعُنْقٍ وتصويب رأسٍ بركعةٍ) وتدبيح الحمار هو تخفيض الرأس, لكن حديث التدبيح ضعيف, ويكفي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.

14. من توصل إلى حكمٍ من الأحكام بنفسه من خلال الأدلة وكانت لديه الأهلية فإنه لا تبرأ ذمته بتقليد أحد, بل لا بد أن ينظر في النصوص بنفسه, إلا إذا ضاق عليه وقت أو ما أشبه ذلك.

15. الحنفية لا تورك عندهم بل كل الجلسات افتراش. والشافعية التورك عندهم يكون في كل تشهد يعقبه سلام, سواء كانت الصلاة ثنائية أو رباعية, وإن كان عليه سجود سهو فإنه لا يتورك سواء كانت الصلاة ثنائية أو رباعية. الحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني سواء في الثلاثية أو الرباعية. والمالكية يرون التورك في كل تشهد سواء الأول أو الثاني.

16. كون الإنسان إذا عمل عملاً واطُّلِعَ عليه أُثني عليه بسببه فتلك عاجل بشرى المؤمن, لكن كون هذا الثناء يؤثر في العامل ويبعثه على العمل فهذا هو الرياء.

17. حديث ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بأصبعه السبابة): يقول الحافظ ابن حجر في تصوير الثلاثة والخمسين (أن يجعل الإبهام مفتوحةً تحت المسبِّحة ويقبض أصابعه كلها).

18. يقولون (السبابة مرتبطة ومتصلة بنياط القلب, فتحريكها تحريكٌ للقلب) وهذا أمر مستنبط لإيجاد علة ولو كانت عليلة, فبعضهم يحرص على استنباط علة مناسبة للحكم ويبعد النجعة. إذا كانت هذه العلة منصوصة من قبل الشارع فلا بد أن يوجد هذا الارتباط شعرنا به أو لم نشعر, وأما إذا كان مجرد استنباط من الشراح أوغيرهم فإنه يحتاج إلى استقراء.

19. في رواية لمسلم (وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام) وهي السبابة: الإشارة تقتضي التحريك, وفي حديث عند البيهقي وابن خزيمة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها, وجاء النفي للتحريك في بعض الروايات, ولذا يقول بعضهم (النفي منصب على التحريك المستمر والإشارة الدائمة, والإثبات محمول على التحريك حال الدعاء أو حال الشهادة).

20. قوله (يحركها يدعو بها) نص في أن الإصبع حال الدعاء تحرك, والدليل على الإشارة حال ذكر لفظ الشهادة التي سمي بها الذكر كاملاً وهو التشهد ما أخرجه النسائي والترمذي بسند يثبت بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يشير بالأصبعين اليمنى واليسرى فقال له (أحِّد أحِّد) , فلم يمنعه من الإشارة وإنما منعه من الإشارة بالأصبعين كليهما, فكونه يُنهَى عن الإشارة بالأصبعين ويُؤمَر بالتوحيد دليل على أنه يشير بإحدى أصبعيه, فهذا دليل على الإشارة وقت النطق بالشهادة, وأيضاً وقت النطق بالأدعية لقوله (يحركها يدعو بها) , وما عدا ذلك فإنها لا تحرك لما جاء من عدم التحريك, ولا يستثنى من ذلك إلا ما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير