تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

29. قوله (إذا صلى أحدكم): الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالصلاة هنا مطلق الدعاء, فقوله (إذا صلى أحدكم) أي إذا دعا أحدكم, لأننا لو قلنا إن المراد به الصلاة الشرعية المعروفة فسوف يبدأ بالتحميد قطعاً بقراءة الفاتحة, وأما في التشهد كما هو مقتضى صنيع المؤلف فليس في التشهد حمد, اللهم إلا إذا كان المعنى (إذا أراد أن يتخير من المسألة ما شاء بعد الاستعاذة بالله من الأربع فإنه يبدأ قبل ذلك بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام) لكن هذا فيه بعد, لأن الاستعاذة بالله من الأربع دعاء فلتُبدأ بذلك, والدعاء في السجود دعاء فليُبدأ بذلك, والدعاء بين السجدتين دعاء فليُبدأ بذلك, ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم, إذاً تحمل الصلاة هنا على مطلق الدعاء, وحينئذ يبدأ بتحميد ربه والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبهذا يقول بعض أهل العلم في دعاء القنوت, يبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل الصلاة لأنه في حكم الدعاء المطلق يُدعَى فيه بما شاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء.

30. الجمهور على أن الحمد هو الثناء, والصحيح الذي حققه ابن القيم أن الثناء غير الحمد لحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين, قال الله عز وجل: حمدني عبدي, وإذا قال: الرحمن الرحيم, قال: أثنى علي عبدي) وهنا يقول (فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه) والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة.

31. حديث فضالة بن عبيد مصحح عند جمع من أهل العلم, وهو صحيح.

32. حديث أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية: أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري, نزل بدراً فنسب إليها, ولم يشهد الواقعة في قول الأكثر, وإن عده البخاري ممن شهد بدراً لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدراً.

33. قوله (أمرنا الله أن نصلي عليك): يعني في قوله جل وعلا في سورة الأحزاب (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) , ومقتضى الأمر في الآية لا يخص الصلاة بل هو مطلق, غير مقيد بزمان ولا مكان ولا حال, بل كلما ذُكِر فإنه يُصلَّى عليه صلى الله عليه وسلم, ويصلى عليه في مواطن جاءت الأدلة بها منها الصلاة. والحديث خاص بالصلاة, ولذا أردف المؤلف رواية مسلم برواية ابن خزيمة (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) , ولذا جاء تفسير الأمر بما يخص الصلاة, جاء تفسيره بالصلاة الإبراهيمية المعروفة.

34. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكيف نصلي عليك) سكت: إما أن يكون ينتظر الوحي لكي يجيب على السؤال, وإما أن يكون في ذلك تربية لمن يتولى إفتاء الناس ألا يستعجل في الجواب.

35. في الحديث (ثم قال قولوا): هل يقال إن امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بهذه الصيغة المذكورة في الحديث بحيث يجب قولها داخل الصلاة وخارجها أو يقال إن قوله هنا (قولوا) خاص بالصلاة بمعنى أن هذه الصيغة لا تجب إلا في الصلاة؟

36. مقتضى صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في وضعه هذا الحديث في هذا المكان أنه خاص بالصلاة, بمعنى أن الحديث فيه تفسير أو تبيين للنص العام ببعض أفراده, لأن هذه الصيغة فرد من أفراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص بالصلاة, هل يعني هذا أن النص العام يقصر عليه؟ لا, بل ما جاء في الصلاة الإبراهيمية إنما هو فرد من أفراد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب, ولذا يتم امتثال الأمر في الآية بإطلاقه – يعني خارج الصلاة في غير هذا الموضع - بقولنا (صلى الله عليه وسلم) وحينئذ نكون قد امتثلنا ما أمرنا به في الآية.

37. لكن في الصلاة لا بد من الإتيان بالصلاة الإبراهيمية ولا بد من الصلاة على آل محمد, والأمر المقيد في الصلاة لا يتم إلا بذكر الآل, وأما خارج الصلاة فلا تلزم الصلاة على الآل لأن امتثال الأمر في الآية خارج الصلاة يتم بقولنا (صلى الله عليه وسلم) , لكن إذا زدنا آل محمد لما لهم من حق ولأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فهذا طيب, والمقصود أن امتثال الأمر يتم بدون ذلك. وإذا زدنا آل الرسول عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة فإننا نزيد صحابته لما لهم علينا من فضل ومنة وعن طريقهم وصلنا الدين. ولما صار الاقتصار على الآل خارج الصلاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير