[قال ابن عمر لما قيل له إن راهبا شتم النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: لو سمعته لقتلته]
ـ[المسافر]ــــــــ[01 - 01 - 03, 06:58 م]ـ
لما قيل له إن راهبا شتم النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: لو سمعته لقتلته، فهل هذا الأثر صحيح وهل يدل على إقامة الحد على شاتم الرسول من غير الحاكم، وكذلك إهدار النبي (صلى الله عليه وسلم) لدم اليهودية التي كانت تسبه، فهل يدل هذا على أن شاتم الرسول مهدر الدم وخاصة في البلاد التي لا تقام فيها الحدود الشرعية
ـ[صلاح]ــــــــ[01 - 01 - 03, 07:07 م]ـ
بعيدا عن جوابك اخي الكريم تقول:
(وخاصة في البلاد التي لا تقام فيها الحدود الشرعية)
من يقيم الحدود الشرعية الان ... حد الردة انقرض منذ ازمان
الله المستعان ..
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 01 - 03, 08:26 م]ـ
قال الحافظ ابن عبد البر في ((التمهيد)) (9/ 312) [طبعة الفاروق]:
[وقد اختلف الفقهاء في [الذمّي] يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قُتل، إلا أن يسلم، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يُعزر ولا يقتل، وقال الليث: يقتل مكانه، وقال الشافعي: يؤخذ على من صولح من الكفار، فذكر أشياء، منها: ومتى ذكر أحد منهم كتاب الله، أو محمد صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي، فقد أحلَّ دمه، قال الطحاوي: فهذا يدل على أنه إن لم يشترط ذلك عليه، فلا يستحل ماله.
واحتج الطحاوي لقول أصحابه بما لا حجة فيه.
والقول عندي في ذلك قول مالك والليث، وقد رُوى عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لو سمعته لقتلته)، ولا مخالف له من الصحابة علمته، ولا يخلو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل من أحد وجهين: أما أن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دم من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال،، أو يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن الحرم لا يجير من وجب عليه القتل، وكان هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا فلم يجرهم الحرم ... ]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 01 - 03, 08:51 م]ـ
هذا الأثر رواه الخلال في الجامع، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (3/ 1358) (ثم ذكر (يعني الخلال) من طريق حنبل وعبدالله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته أنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا) انتهى
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (2/ 383)
(ومن ذلك ما استدل به الامام احمد ورواه عنه هشيم ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته انا لم نعطهم الذمة على ان يسبوا نبينا ورواه ايضا من حديث الثوري عن حصين عن الشيخ ان ابن عمر اصلت على راهب سب النبي بالسيف وقال انا لم نصالحهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين الروايتين ان يكون ابن عمر اصلت عليه السيف لعله يكون مقرا بذلك فلما انكر كف عنه وقال لو سمعته لقتلته
وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى
وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات فقال (حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن أبي حصين عن رجل قال قيل لابن عمر إن ههنا رجلا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته فإنا لم نعاهدهم على أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتهى
وإسناد هذا الأثر فيه جهالة، والله أعلم.
ويراجع في هذه المسألة كتاب الإمام ابن تيمية (الصارم المسلول على شاتم الرسول).
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[01 - 01 - 03, 09:33 م]ـ
ولله الحمد والمنة فقد أدركت حداً أقيم على رافضي في المملكة شتم الدين، ورفع أمره للمحكمة وأعلن توبته عند القاضي الشيخ يوسف اليوسف، فقال له الشيخ توتبك بينك وبين ربك، الزنديق لا توبة له
فأمر به فضربت عنقه وقد تم إعلان ذلك في ذلك الوقت
وبعدها تم إقامة الحد على ساحر
فلله الحمد والمنة على نعمة إقامة الحدود عندنا في المملكة ÷ ولا ننكر وجود التقصير ولكن شئ حير من شئ، وشر أهون من شر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 01 - 03, 03:23 م]ـ
قال القرطبي في الجامع (2/ 256)
(اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض) انتهى
وقال كذلك (2/ 245 - 246) (لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر،فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود) انتهى
¥