تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم الصوم عن الميت؟]

ـ[عادل المامون]ــــــــ[01 - 04 - 07, 01:09 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيا الله مشرفي وأعضاء المنتدي المتميز أما بعد .....

ماحكم الصيام عن الميت وهل هذا في ميزان حسناته سواء أكان هذا الميت عليه صوم أم لا

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:05 م]ـ

من مات وعليه صوم صام عنه وليه

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 04 - 07, 11:07 م]ـ

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ وإذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟

الجواب

1 - المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله. قال الله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى? سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ?للَّهُ بِكُمُ ?لْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ?لْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ?للَّهَ عَلَى? مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" [البقرة:185].

وتقرير دلالة هذه الآية على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه: إن الله تعالى جعل الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير.

وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه" متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- فمنطوق الحديث أن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.

ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يصم عنه، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه.

2 - أما من مات في أثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" فعلى هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 04 - 07, 11:09 م]ـ

تارك الصلاة لا يقضى عنه الصيام للشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال:

توفيت والدتي منذ فترة ولم تصم رمضان قط، كما لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها؟ علماً بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي، وكذلك هل لي أن أحج عنها؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها وأهب ثوابها إلى والدتي؟ أرجو الإجابة، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

الجواب:

ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) [1] رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك. أما إن كانت تركت شيئاً من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة، فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) [2] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقاربها أو غيرهم، فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها، رجاء أن ينفعها الله بذلك إذا لم تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاتها يوجب ردتها عن الإسلام، ويشرع لك أن تحج عنها، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحج عنها من مالها، وفقك الله وأعانك على كل خير.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 07:22 ص]ـ

[ quote= نضال دويكات;566739]

1 - المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله.

هناك استفسار:

مريض لا يرجى برؤه، فيفطر دائما، ويطعم عن كل يوم مسكينا، فمات مثلا في اليوم العشرين من رمضان، ولم يكن قد أطعم عشرين مسكينا بعد، فهل يجب على وليه الإطعام؟؟

أرجو الإفادة

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 05:05 م]ـ

للرفع والنفع

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 07:01 م]ـ

أخي نضال دويكات، فتوى الشيخ بن باز المتعلقة بتارك الصلاة لأن الشيخ ابن باز يكفر من ترك الصلاة والأمر فيه خلاف يا أخي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير