تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ياسر30]ــــــــ[17 - 10 - 07, 10:37 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:31 م]ـ

بارك الله فيكم أخي أبا يوسف التواب.

قال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في شرح الزاد:

[أما الفضة فكذلك لا يجوز لبسها عند جمهور أهل العلم.

ودليلهم: تحريم الآنية، فقد حرم الشارع آنية الذهب والفضة فكذلك اللباس، فلا يجوز لباس الفضة كما لا يجوز آنية الفضة.

لكن هذا الاستدلال ضعيف، لذا ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى جواز لبس الفضة للرجال خاتماً أو مقبضة سيف أو نحو ذلك.

ولا نص ولا إجماع - كما قال ابن القيم - في تحريم الفضة بل الأصل في الأشياء الإباحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - في الحديث الحسن -: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) (1).

وثبت في البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم (لبس خاتماً من فضة) (2) وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح: (أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة) (3).

فالراجح: أن الفضة يجوز لبسها مطلقاً، للرجال والإناث للأدلة المتقدمة، ولا نص ولا إجماع على التحريم، بل الأصل في الأشياء الإباحة، والسنة قررت ذلك، فعلاً من النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه خاتم الفضة مع تحريم خاتم الذهب، واتخاذه السيف ذي القبيعة من فضة هذا كله يدل على جوازه، ويقرره أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها).

أما الجواب عما ذكره الجمهور: فالجواب: أن تحريم الآنية لا يلزم منه تحريم اللبس والتحلي. بدليل: أن آنية الذهب محرمة على النساء والتحلي بالذهب مباح لهن مطلقاً.

فإذن: لبس الفضة جائز مطلقاً للرجال والنساء ولا شك أنه بشرط عدم التشبه بالنساء وإنما يلبسونها بما جرت طبيعة الرجال بلبسه كالساعة من فضة أو الخاتم].


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء (4236) بلفظ: " عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحبّ أن يُحلّق حبيبه حلقة من نار ... ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها). وأخرجه أحمد في مسنده برقم (8397)، (8897) من حديث أبي هريرة في مسند المكثرين.
(2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب خاتم الفضة (5866) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة … ثم اتخذ خاتماً من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة .. ورقم (5865). وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة (2091).
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السيف يحلى (2582) عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضة " وأخرجه الترمذي (1691 في الجهاد،، وفي الشمائل 99، والنسائي في الزينة 5376، سنن أبي داود [3/ 69].

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:07 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل علي

فما القول في حديث حذيفة: (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) البخاري.
والجامع بين هذه الأمور أنها تُلبَس؟!

ولعلك تراجع كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في موطنه. وبالله التوفيق.

ـ[بن موسى]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:18 م]ـ
لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الذهب لغيره وكذلك لبسه للفضه

فهل على ذلك يقال انه يجوز لبس الذهب والفضة لليسير منه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك

ويبقى التحريم للكثير منه

ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 12:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا"

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير