[هل في (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في) دلالة على التحريم أم على ... دعوة للمناقشة]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[03 - 04 - 07, 12:15 ص]ـ
قوله صلى الله عليه وسلم (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه). رواه مسلم
هل هو نص قاطع في التحريم ام على الكراهة، وهل من يضع او يصبغ يده في دم الخنزير او لحمه يكون قد ارتكب محرما، وارجو من الأخوة المطلعين على شروح الحديث هل قيل هذا الحديث في مناسبة او ظرف معين ...
أنا شخصيا بعلمي القليل أرى ان الحديث لا يدل دلالة واضحة على التحريم لعدم تناسب التشبيه مع التحريم، ولكن احتاج الى التعديل من أهل العلم والمشورة وبارك الله في الجميع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:26 ص]ـ
قال النووي في "شرح مسلم":
(ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما والله أعلم).
قال الحافظ ابن عبدالبر في "التمهيد" (13/ 180):
(ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم، وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد على كل حال قمارا أو غير قمار للخبر الوارد فيها، وما أعلم أحداً أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبدالله بن مغفل وعكرمة والشعبي وسعيد بن المسيب)
إلى أن قال: (ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه نهى عن اللعب بالنرد فأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، فلا معنى لما خالف ذلك، وكل من خالف السنة فمحجوج بها والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها إلا أنه يحتمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار وحمل ذلك على العموم قماراً أو غير قمار أولى وأحوط إن شاء الله).
وقال في "الاستذكار" (8/ 461):
(وروي عن عبد الله بن المغفل وعن الشعبي وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد،
وهذا لا يجوز أن يضاف إليهم إلا على غير سبيل القمار، ولنهي الله عز وجل عن الميسر، ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وكل من خالف السنة والحق فلا حجة في قوله ولا عمله بل هو محجوج مخصوم بها، وجماعة الفقهاء يكرهون اللعب بالنرد ويحرمون القمار بها وبغيرها).
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 07, 02:40 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/ 253): (بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض، وإن كان فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه، وقد قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)؛ لأن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء)
حديث: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) أخرجه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (9/ 631)، وحسنه الألباني، ووثق الشوكاني رجال إسناده.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:06 م]ـ
قال الشوكاني: والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ: فيه إشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات.
هل هذا الكلام للشوكاني نستطيع من خلاله الجزم بالحرمة وهل إذا لامس الرجل أي نجاسة يكون قد إرتكب إثما!!!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:08 م]ـ
والله الموفق لنا عود إن شاء الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:09 م]ـ
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/ 253): (بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض، وإن كان فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه، وقد قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)؛ لأن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء)
حديث: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) أخرجه مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (9/ 631)، وحسنه الألباني، ووثق الشوكاني رجال إسناده.
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ".
أخرجهُ مالكٌ في " الموطأ " (2/ 958)، وأحمدُ (4/ 397)، والبخاري في " الأدب المفردِ " (1272).
والحديثُ فيه انقطاعٌ بين سعيدِ بنِ أبي هند وأبي موسى الأشعري
¥