تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:02 م]ـ

أخي الحبيب نضال

هذا القول هل لك فيه سلف؟ ام إجتهاد منك؟

وفقك الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:31 م]ـ

أرى أن الأخ الفاضل نايف أخرجنا عن نطاق البحث

ومسألة أي اللعبتين أسوأ حالاً ليست محل اتفاق، بل جاء عن الإمام أحمد أن النرد لم يختلف الناس فيه، وأما الشطرنج فقد اختلفوا فيه. خلاف قول الإمام مالك في زيادة التغليظ في الشطرنج.

أما ما ذكره الشيخ أبو مالك فظاهر لمن تأمل .. جزاكما الله خيراً.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:43 م]ـ

أخي الحبيب نضال

هذا القول هل لك فيه سلف؟ ام إجتهاد منك؟

وفقك الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

نقله النووي عن أبي إسحاق المروزي من الشافعية كما في شرح مسلم.

ولكن سياق كلام النووي يدل على أنه لم يحتج بالحديث

والله أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:54 م]ـ

فلو جاء إنسان ووضع يده على لحم خنزير فهل يأثم!!

إن قلت (لا يأثم)، لزمك أيضا أن تقول: (لا يكره)، وليس عندك دليل على التفريق.

يا أخي الكريم النظر في النصوص الشرعية لا يكون بمثل هذه الطريقة، وهذا الاستنباط لا يتناسب مع مقام التبليغ، وبلاغة المتكلم!

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:55 م]ـ

ومن هذا الباب أيضا:

- قوله تعالى: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق}، فهل الخر من السماء حرام؟!

- وقوله تعالى: {من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء}

- وقول النبي صلى الله عليه وسلم (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُتر أهله وماله)

- وقوله أيضا جوابا لمن سأله (إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ... ) فقال: (فكأنما تسفهم المل) فهل سف المل حرام؟!

ـ[وائل النوري]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:19 م]ـ

أحسن الله إليك

الأمر كما بينه الأفاضل، وكذلك الاشتراك يكون في الصفة التي علق بها الحكم لا مطلق التشبيه، وهذا استعمال شرعي معلوم يفهم غالبا من السياق.

وجزاك الله خيرا

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 04 - 07, 01:03 ص]ـ

القول بالكراهة

يذكر الإمام النووي رأي أبي إسحاق المروزي (34) من أصحابهم: يكره ولا يحرم (35) قال أبو إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمار، يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه، ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته، وقال بعضهم بالرخصة فيه قال ابن عبد البر في التمهيد: وما أعلم أحدًا أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل (36) والشعبي وسعيد بن المسيب (37)، أنهما كانا يلعبان بالنرد سمعت سعيد بن المسيب سئل عن اللعب بالنرد فقال: إذا لم يكن قمارًا فلا بأس به. (38)


34 أبو إسحاق المَرْوَزِيّ الإمامُ الكبير، شيخ الشَّافعية، وفقيه بغدادَ، أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ أحمد المَرْوَزِيُّ، شَرَحَ المذهب ولخَّصه، وانتهتْ إليه رئاسةُ المَذْهَبِ توفي سنة 311، سير أعلام النبلاء 10/ 107برقم 3087

(35) انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي 15/ 15.

(36) عبد الله بن مغفل ابن عبد نهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك. تقريب التهذيب ج2/ 273.

(37) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، ولد سنة 15 هـ، وقال الواقدي: توفي سنة 94هـ وقد ناهز الثمانين تقريب التهذيب ج2/ 43.

(38) انظر التمهيد لابن عبد البر 24/ 440.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 04 - 07, 01:52 ص]ـ
الشيخ الفاضل (أبو مالك العوضي) حفظك الله من كل سوء أنا هنا اسأل عن حكم من مس لحم الخنزير بيده او صبغ يده بدم الخنزير هل يطاله إثم، وهذا السؤال حسب علمي منطقي حتى أستطيع ان اصل الى الهدف المرجو من التشبيه الذي جاء في الحديث الشريف، فإن أثبتنا ان من مس لحم الخنزير بيده او صبغ يده بدم الخنزير كان آثما ثبت لنا ان االنرد محرم، أما إذا قلنا ان هذا الفعل لا يقتضي الحرمة وانما الكراهة كان حكم اللعبة انها مكروهة والله اعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 04 - 07, 04:40 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير