تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا الكلام خطأ من وجهين، وقد ذكرت ذلك سابقا، ولكن لا بأس من الإعادة:

الوجه الأول:

أنك لم تذكر دليلا على أن صبغ اليد في دم الخنزير مكروه وليس بحرام، فعلى ذلك يلزمك القول بالجواز، وبناء عليه يكون النرد جائزا بلا كراهة، وهذا خلاف الإجماع.

الوجه الثاني:

أن التشبيه بين شيئين لا يلزم منه تطابقهما من كل وجه، وهذا أمر متفق عليه بين البلاغيين، بل متفق عليه بين العقلاء، لأنه لو لزم من تشبيه شيء بشيء أن يكون موافقا له في كل وجه للزم تشبيه الله بخلقه في حديث ((لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ... )) إلخ

فالمقصود من الحديث السابق تشبيه عظم فرح الله عز وجل - وهو أمر غائب عنا لا نستطيع إدراكه - بشيء مشاهد نعقله ونحسه، وهو من أعظم الفرح عندنا، فالمقصود من التشبيه بيان شدة فرح الله عز وجل بضرب مثل من شدة الفرح المشاهد لدينا، ولا شك أن هذا الرجل المذكور في الحديث من أعظم الناس فرحا في عرف الناس وعادتهم.

فإذا اتضح ما سبق ساغ لنا أن نسأل سؤالا:

من قال أصلا إن المقصود بالحديث أن حكم النرد هو هو حكم صبغ اليد في دم الخنزير؟

هذا الفهم لا يُسَلَّم بحسب الوضع العربي، بل هو ضعيف جدا بحسب قواعد البلاغة؛ لأنه لا يصح أن يكون المشبه أضعف بمراحل من المشبه به، فهذا كقولك: (هذا الرجل كريم جدا ككرم من يتصدق بنصف درهم!)، وكقولك (هذا الرجل عابد زاهد حتى إنه لا يشرب الخمر ولا ينبش القبور!) فهذه الأقوال وما أشبهها يُعلم يقينا أنها بعيدة كل البعد عن بلاغة البليغ، بل بعيدة عن كلام العقلاء.

وإذا ظهر ما سبق تقريره فيجب أن يكون واضحا أنه ليس المقصود من الحديث بيان التساوي بين الحكمين؛ لأن هذا كلام يتنزه عنه البلغاء فضلا عن أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم.

وإذا بطل هذا المعنى لم يبقَ إلا المعنى الذي سبق تقريره، وهو أن المقصود بالحديث تشبيه القبح الشرعي بالقبح الحسي، وقد ذكرتُ لك كثيرا من النصوص الشرعية التي تكون هذه الجادة مسلوكة فيها، ومن المعلوم أن أولى ما يُرجع إليه في فهم النصوص الشرعية هو النصوص الشرعية نفسها؛ لأن الحق يتشابه ولا يتعارض، وكلام الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا؛ كما قال تعالى: {كتابا متشابها مثاني}، وقال: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.

أرجو أن أكون أوضحت المراد، وأسأل الله أن يهدينا سواء الصراط، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 04 - 07, 05:02 ص]ـ

لا فض فوك أبا مالك

ليت الإخوة فهموا الكلام على وجهه وقدروه حق قدره.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:02 م]ـ

بارك الله فيك شيخي الكريم وفي كل الإخوة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 04 - 07, 02:39 م]ـ

وفيك أيها الحبيب

ولعلك تخاطب الشيخ أبا مالك

ولكنني -على فرض ذلك- سأنزل نفسي منزلته محبة له ولك في الله تعالى.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 04 - 07, 03:17 م]ـ

وفيك أيها الحبيب

ولعلك تخاطب الشيخ أبا مالك

ولكنني -على فرض ذلك- سأنزل نفسي منزلته محبة له ولك في الله تعالى.

تكرم اخي الكريم أبو يوسف التواب

فمن أرشدني الى علم نافع فهو شيخي وادعو له

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:17 ص]ـ

موضوع جميل و ردود أجمل:)

الشيخ أبا مالك

الشيخ أبا يوسف

الشيخ نضال

وفقكم الله لنصرة هذا الدين.

وجميع من شارك في الموضوع.

ـ[ابن العدوي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 06:19 ص]ـ

فائدة وتتمة:

حكم اللعب به: ذكر الإمام النووي أن الجمهور قال بالحرمة وأن أبا إسحاق المروزي وغيره قال بالكراهة فقط ()

قلت: وقد رد العلماء على من قال بكراهته فقط

فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ: أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَالُوا إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

وَمِمَّا يُزَيِّفُ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ نَقْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ مُطْلَقًا ,

وَنَقْلُ الْمُوَفَّقِ الْحَنْبَلِيِّ فِي مُغْنِيهِ الإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير