ـ[نسرين سعيد]ــــــــ[14 - 04 - 07, 08:00 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 07, 08:50 م]ـ
في معرض حديث الشيخ الطاهر بن عاشور عن عادات العرب واثر العلم بها في تفسير النصوص قال " ... يتضح لنا دفع حيرة واشكال عظيم يعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لاتجد فيها وجه مفسدة بحال مثل تحريم وصل الشعر للمرأة، وتفليج الأسنان، والوشم في حديث ابن مسعودث- ذكر الحديث- لعن الله الواصلات ......... " فإن الفهم يكاد يضل في هذا اذ يرى ذلك صنفا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك ...
ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة.فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها ... انتهى كلام الشيخ.
ينظر صفحة 91من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، الدار التونسية للنشر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 09:09 م]ـ
قرأنا كلام ابن عاشور رحمه الله وعرفناه، ولكنه فهم يعارض إطلاق النصوص، ولا نعرف أحداً من الأئمة قال به.
(وهذا ظاهر فيمن وسعوا باب المقاصد على حساب النصوص الشرعية، حتى قال أحدهم: "وثنيون هم عَبَدة النصوص").
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 07, 09:11 م]ـ
بالنسبة للعدوى المقصودة في الحديث:
العرب كانوا يعتقدون أن العدوى تحصل بالمجاورة وحدها بدون سبب آخر، حتى لو كان في شعر امرأة وثيابها قمل كثير فقامت إلى جانبها امرأة أخرى ثم بعد أيام قمل شعر الأخرى وثيابها لما سموا هذا عدوى، لأنهم يعرفون أنه لم يكن للمجاورة نفسها وإنما دب الفعل من تلك إلى هذه ثم تكاثر.
وحديثا ((لا يورد ممرض على مصح)) و ((فر من المجذوم فراراك من الأسد)) يفيدان انتقال الجرب والجذام، وقد ثبت أنه لا يكون بالمجاورة نفسها وإنما يكون بانتقال ديدان صغيرة جداً من هذا إلى ذاك فهو من قبيل انتقال القمل وليس من العدوى بالمعنى الذي كانوا يعتقدون
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 07, 09:15 م]ـ
ولا نعرف أحداً من الأئمة قال به.
سبحان الله
جاء في فتح الباري (10
378): «قال بعض الحنابلة (منهم ابن الجوزي): "إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر وامتنع، وإلا فيكون تنزيها". وفي رواية: "يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيحرم". قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة».
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 09:24 م]ـ
أخي المفضال
قوله: نهي الشريعة عن أشياء لاتجد فيها وجه مفسدة بحال مثل تحريم وصل الشعر للمرأة، وتفليج الأسنان، والوشم في حديث ابن مسعود.
لا يصلح دفعه بمثل هذا الرأي المجرد، ولو قال به آحاد العلماء، مع أن النقل المذكور عن بعض الحنابلة -على الأقل- حملوا النهي على التنزيه دون تعليله بمثل هذه العلة الضعيفة ..
وعندما نذكر قول الأئمة الكبار وشراح السنة الأبرار يطرح مثل هذا، وكلام أفصح الفصحاء -صلى الله عليه وسلم- منزه عن تصويب الكلام لأمر وإخفاء أنه لا ينهى عنه في الأصل إلا للعلة الفلانية.
وكأن ابن عاشور رحمه الله قد عرف أنه لم يسبق لذلك فقال: (ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه). والله المستعان.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 04 - 07, 08:19 ص]ـ
أخي الفاضل إن لم تكن العلة هي كما قال ابن الجوزي وابن عاشور، فما هي إذا؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:08 م]ـ
إذا قلنا بقول ابن عاشور -أما ابن الجوزي فلم يصرِّح بهذه العلة فتنبه- فيلزم أن نهمل دلالات النصوص، فلقائل أن يقول: فإعفاء اللحية إنما أمر به لأنه في قوم يعفونها والمجوس يحلقونها فأمر بالمخالفة، فإذا زالت علة الحكم زال الحكم، إذاً: إعفاء اللحية ليس بواجب في هذه الأزمان. (وهذا من إبطال دلالات النصوص والتحكم فيها).
ولقائل آخر أن يقول: إن الحجاب فُرِض لتمييز الحرائر عن الإماء، ولا إماء في هذه الأزمان فلا حجاب!!!
(هذا الكلام يبطل كثيراً من عزائم الشريعة، بعلل متوهمة وتقديم للعقل على النقل).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 04 - 07, 01:15 ص]ـ
لم تجب على سؤالي حول العلة، إذ لا أعرف أحدا ذكر علة التحريم غير ابن الجوزي وابن عاشور (اللهم إلا من قال بحصر تحريمه لغير الزوج).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 07, 03:57 ص]ـ
سبحان الله! وهل كل أوامر الشرع معللة؟!
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 04 - 07, 11:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إشرح صدورنا ويسر أمورنا وإهدى سبلنا وإهدينا للتقوى.
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.
مشكورون للمجهود الطيب .... أثابكم الله.