[ما حكم الوصية بهذه الأشياء التالية:]
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[03 - 04 - 07, 09:10 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم أن يجعل الأنسان في وصيته ان جميع كتبه لشخص واحد أو لكتبة واحدة .. ؟. وماذا عن الأشياء الشخصية كالحاسوب وهذه الأشياء .... ؟ هذا سؤال فقهي أرجو أن يكون الجواب مصحوبا بالدليل بارك الله فيكم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[04 - 04 - 07, 02:19 ص]ـ
لم تذكر اذا كان الشخص من الورثة او من غيرهم.
وعلى العموم لايجوز الوصية للورثة لقوله صلى الله عليه وسلم ((لاوصية لوارث))
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[04 - 04 - 07, 06:04 م]ـ
بارك الله فيكيا اخي على التجاوب
وليس الشخص الموصى له من الورثة .... ومما دفعني لهذا السؤال أني قرات في هذا المنتدى مشاركة عن قيام بعض العلماء بالتوصية بان تذهب مكتباتهم لمساجد واماكن وجامعات معينة وكانت تلك المشاركة على فعل ذلك ولم اجد من يعترض .. ولم تسنح لي الفرصة بأن أسأل إلا الآن
بوركتم ونرجو التفاعل مع هذه المسألة حتى يقوم الإنسان بما يجب عليه
ـ[أبو سليمان السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 07:18 م]ـ
سألت أحد المشايخ الفضلاء عن مثل هذا السؤال
ولكن بخصوص الملابس،
فأجاب: بأنه إذا كانت ملابسه تساوي ثلث ماله أو أقل فلا بأس
أما إذا زاد فلا.
نقلته بمعناه وحسبما فهمت.
فمن رأى خطأ فليصوب.
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:11 م]ـ
يا إخوة ... أين طلبة العلم في هذا المنتدى ... أين من لهم لقاءات مع لاالمشائخ ... هذا سؤال منذ عدة ايام لم يتجاوب معه إلا إثنان من الإخوة بارك الله فيهم .... أزهدا بالسؤال ام بالسائل؟؟؟ أين أهل الذكر لأسألهم ... سبحان الله
وعلى فكرة ... ليس لدى الرجل أي مال ... فقط حاسوبه وكتبه التي يريد أن يوصي بها لأحد طلبة العلم من أصحابه
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:29 م]ـ
يا أخي العزيز إذا لم تلقى جوابا عن سؤالك فإن الإخوة أكرمهم الله لا يجدوا جوابا بالدليل الشرعي و إن وجد فإن شاء الله سيرسل في المنتدى و بارك الله فيكم يا إخوة.
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:38 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي ولولا العجلة على الجواب لما استنفرت الإخوة بهذه الطريقة بارك الله فيك وفيهم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:44 م]ـ
يا أبا ميسرة بارك الله فيك، الإخوة أجابوك، ولا يلزم للإجابة على كل سؤال أن يجيب كل من في الملتقى من طلبة العلم والمشايخ.
وما ذكرته بارك الله فيك لا يحتاج إلى دليل مخصوص، يجوز التوصية بأي شئ من المال ـ وهو المباح كما هو معروف عند الفقهاء ـ طالما لم يتعد الثلث، ولم يكن الموصى له من الورثة، إلا عند من يجيز التوصية للورثة بإذن بقية الورثة كالشافعية، والدليل الأيات والأحاديث الواردة في الوصية، (لا وصية لوارث) مع الاختلاف في الزيادة فيه، وحديث (الثلث والثلث كثير)، وآية الوصية في البقرة، التي قيل بنسخها بالحديث أو بآية النساء، أو قيل بتخصيصها.
والله أعلم.
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:49 م]ـ
أخي الكريم .... لا مال عند الموصي بارك الله فيك
المسألة كالتالي
رجل لا مال عنده ... كل ما يملك كتب وجهاز حاسوب وبعض الأشياء الشخصية ... فهل يجوز أن يوصي بها كلها لأحد أصدقائه من طلبة العلم علما بأنه ليس من الورثة.
جزيتم خيرا
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 07, 07:55 م]ـ
طيب، أنت لم تذكر المسئلة كاملة إذن.
إذا كان تلك الأشياء كل ماله، وكان له ورثة يستحقون ماله بالفروض أو التعصيب، لم يجز إلا في حدود الثلث، كما ذكرت لك في المداخلة السابقة.
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:07 م]ـ
لم أفهم ... ما معنى الفروض والتعصيب؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 07, 08:14 م]ـ
معناها باختصار إن كان له ورثة من أي نوع ومن أي درجة.
ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[08 - 04 - 07, 03:13 م]ـ
بارك الله فيك أخي عمرو وجزاك عنا كل خير ورزقك الله الجنة
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 04 - 07, 03:39 م]ـ
اللهم آمين وإياك وأمة محمد أجمعين.