تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو المساعدة في تحقيق هذه المسألة فأنا على عجلة من أمري]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[02 - 01 - 03, 02:57 م]ـ

البيتوتة بمنى واجبة عند الجمهور حتى يجب الدم بتركها إلا من ضرورة، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه سنة، يكره تركها و لا يجب شيء به، وهو مذهب الحنفية.

فما هو القول الراجح في المسألة وماهو دليل من قال بالسنية، مع أن الجمهور قالوا بالوجوب ولكم منا صالح الدعوات.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 01 - 03, 04:05 م]ـ

دليل من قال بالسنية

(وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهل السقاية في ترك المبيت بها وللرعاة كما أرخص للضعفة في الافاضة من جمع بليل ولو كان واجبا لم يسقط إلا لضرورة كطواف الوداع

ولأن ابن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت رواه أحمد في رواية حرب

لأنه أحد المبيتين بمنى فلم يجب كالمبيت بها ليلة عرفة عشية التروية

)

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=1652

دليل من قال بالوجوب

(السنة للحاج أن لا يبيت ليالي منى إلا بها لأن الله سبحانه

قال

واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومعنى التعجل هو الافاضة من منى فعلم أنه قبل التعجل يكون مقيما بها فلو لم يبت بها ليلا وليس عليه أن يقيم بها نهارا لم يكن مقيما بها ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار واتيانه مكة لطواف الافاضة والوداع

والاية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله وجعل ذلك المكان والزمان عيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك ولأن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له متفق عليه

فاستئذان العباس دليل على أنهم كانوا ممنوعين من المبيت بها وإذنه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن في ترك المبيت بغير عذر

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام

والعيد هو المجتمع للعبادة فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام منى لا أن بد أ يجتمعوا وهم لا يجتمعون نهارا لأجل مصالحهم فإنهم يرمون الجمار متفرقين فلا بد من الإجتماع ليلا

وعن ابن عمر قال لا يبيتن أحد من الحاج من وراء جمرة العقبة وكان يبعث إلى من وراء العقبة فيدخلون منى رواه مالك وأحمد وهذا لفظه

وعن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج وراء جمرة العقبة وكان يرسل رجالا فلا يجدون أحدا شذ من

منى إلا أدخل

وعن ابن عمر قال لا يبيتن أحد من وراء جمرة العقبة ليالي منى رواهما أحمد فإن ترك المبيت بمنى فقال أبو بكر في الشافي روي عنه عليه الدم وروي يتصدق بشيء وروى عنه لا شيء عليه وبهذا أقول

فهذه ثلاث روايات إحداهن لا شيء عليه قال في رواية المروذي من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء

...... الخ)

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&ID=1650

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير