تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: ((تحلي بهذه يا بنية))، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصا.

3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) ا. هـ.

وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه

وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ). ا. هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا، ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة، وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


[1] سورة الزخرف الآية 18.

الرابط هنا ( http://www.ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=322)

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 10:46 م]ـ
يا أحبتي في الله أبا إبراهيم المصري، أبا يوسف التواب إذا كنتم تتكلمون عن اتباع الدليل فشيخنا رحمه الله يتكلم بالدليل هناك أحاديث كثيرة جدا صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تحرم لبس الذهب المحلق.
أما بالنسبة لجواب الشيخ بن باز رحمه الله فلقد قرأناه لكن جوابه أن الأحاديث شادة فقوله هذا فيه نظر، لأنه أن تكون كل هذه الأحاديث شادة ..... و لا حول و لا قوة إلى بالله.

ـ[أبو إبراهيم المصري]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:30 ص]ـ
يااخي
من قال بالتحريم قبل الشيخ رحمه الله
ابو عبد الرحمن اشرف

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
الأخ عبدالجليل
لو بحثت وراجعت كلام الأئمة على الأحاديث لوجدت أن كلام الشيخ ابن باز عين الصواب
ولا ندع شرح الحفاظ والأئمة وفهمهم لهذه الأحاديث لأجل شرح أحد من المتأخرين كائناً من كان.

(ولا يصلح أن تأخذ بفهم الشيخ لها، أو تأخذ بظواهرها المعارضة لظاهر أحاديث أخر، وتترك كلام المتقدمين)!.

ـ[مصطفى المجري]ــــــــ[09 - 04 - 07, 05:38 ص]ـ
يااخي
من قال بالتحريم قبل الشيخ رحمه الله
ابو عبد الرحمن اشرف

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته:
: (لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك حر اللهب.).
مصنف عبد الرزاق 19938
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:: (سمعت أبا هريرة يقول لابنته: قولي: يا أبي! إن تحلني الذهب تخش علي حر اللهب.).
مصنف عبد الرزاق 19935

ومن المتأخرين الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله محدث الهند
وغيرها لم تحفظ أسمائهم ولكن الأحاديث حفظت لنتبعها

راجع ((آداب الزفاف في السنة المطهرة))

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:24 م]ـ
قول أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيصلاً لدخول الاحتمال عليه من أنه يخشى أن لا تؤدى زكاته، كما أنه رأي لأبي هريرة أن يتقلل من متاع الدنيا وزخرفها، وأن السلامة إنما تكون بذلك -لو قرأت سيرته وترجمته.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير