ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:30 م]ـ
أبو يوسف التواب محمد بن عبد الجليل و ليس عبد الجليل:)
نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:02 م]ـ
في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (1/ 446): (قال الشيخ: وكان في أول الاسلام يلبس الرجال الخواتيم الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال، فصار ماكان على النساء من الحظر مباحاً لهم فنسخت الإباحة الحظر).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 01:22 م]ـ
ومما يؤيد ما ذكرتُ عن مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ما جاء في "تاريخ دمشق" وفي "البداية والنهاية":
لَقِيَت أبا هريرة ابنة له فقالت له: إن الجوارى يعيرنني، يقلن: إن أباكِ لا يحليك الذهب، فقال: قولي لهن إن أبي لا يحليني الذهب يخشي على حر اللهب.
قلت: فبنات الصحابة وبعض التابعين كنَّ يعيرنها بذلك، وهذا يقتضي أنها لم تكن مثلهم، وهذا يؤيد كون لبس الذهب هو المشهور بينهم المعروف عندهم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:15 م]ـ
من "فتاوى جدة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى سأنقل بعض ما ذكر، وأعلق عليه باختصار:
يقول الشيخ الألباني رحمه الله: (إذا كان الذهب المباح للنساء شكله، صورته، صورة إناء، فقد قال عليه السلام كما سمعتم:من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حينئذ نعود إلى قاعدة الجمع بين المطلق وبين المقيد، فنقول: حل لإناثها إلا ماأستثني ماالذي أستثني؟، أو لا بالإتفاق أواني الذهب كما سمعتم، إذن لاينبغي بادي بدأ أن نفهم حديث: (حل لإناثها) على هذا الإطلاق الشامل والداخل فيه أواني الذهب، هذا أول قيد، وهو متفق عليه، ومع ذلك فالذين يستدلون بحديث: (حل لإناثها) لايعرجون على هذا القيد إطلاقًا، وهذا ليس من سبيل أهل العلم المنصفين المتقين لرب العالمين).
قلت: الحديث هنا يشير إلى اللبس دون تعرض لما عداه كالآنية الممثَّل بها آنفاً .. لذا لم يتعرض العلماء لهذا القيد المذكور.
قال رحمه الله: (قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار – والعياذ بالله –فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبييه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها.)
قلت: قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" (2/ 132) –الآية 14 من سورة النحل-: (بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي e نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب، وقال لهم: (العبوا بالفضة) أي حلوا نساءكم منها بما شئتم، ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء.)
ثم إنه قد نقل الإجماع على حِل لباس الذهب للنساء جماعة من أهل العلم –كما ذكر في الرابط أعلاه.
قال رحمه الله: (هذا الحديث في نهايته: (وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها) الذين يذهبون إلى إباحة الذهب مطلقًا للنساء، ومنه الذهب المحلق، يذهبون أيضًا إلى تحريم الفضة إذا كانت كثيرة على الرجال أيضًا، فكيف يلتئم حينذاك هذا الفهم مع نهاية الحديث: (وأما الفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها) هذا الدليل من نفس الحديث، أن الخطاب ليس للذكور عندهم)
قلت: نعم. الخطاب ليس للذكور، وإنما للإناث لكنه في العهد الأول قبل أن ينسخ، وقوله: (العبوا بها لعباً) ليس خطاباً للرجال فيما يلبسونه بأنفسهم، بل بما يحلون به أحبابهم، والمراد نساؤهم. قال العلامة الشنقيطي في نفس الموضع: (لأن النبي e قال فيه: (من أحب أن يحلق حبيبه)، (أن يطوق حبيبه)، (أ، يسوِّر حبيبه) ولم يقل أن يحلق نفسه، ولا ان يطوق نفسه، ولا أن يسور نفسه. فدل دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله: (فالعبوا بها) أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله). وهذا كما ذكرنا منسوخ مجمع على نسخه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:34 م]ـ
رابط آخر للموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77109&highlight=%E1%C8%D3+%C7%E1%DD%D6%C9+%E1%E1%D1%CC%C 7%E1
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:46 م]ـ
حذف
## المشرف ##
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:55 م]ـ
قولك أخي وقول بعض الناس:
(وذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وغير هذا الإجماع مما لا يمكن تصوره، فضلاً عن وقوعه، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه:
(من ادعى الإجماع فهو كاذب، [وما يدريه؟]، لعل الناس اختلفوا)).
دعوى عريضة بئيسة رددتم بها إجماعات ثابتة، فوقعتم بها في منابذة لما عليه عمل الأمة قروناً طويلة. ولستُ أنسى أن للشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة هفوات خرق فيها الإجماع، ولا أريد أن يسوقني هذا الكلام للوقوع في عرض أحد، فضلاً عن محدث خدم السنة وذب عنها.
أما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة فلا يعدو أن يكون تشديداً للتثبت من الفتوى، وأما اشتراط أن يكون الإجماع في أمر معلوم من الدين بالضرورة فشرط حادث مبتدع، وعمل السلف بالاستقراء على خلافه قطعاً.
¥