تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أود السؤال عن حكم بيع خطوط الانترنت dsl مع الأخذ في الاعتبار:

ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:24 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أرجو من الله أن يوفقكم في إجابتي

أود السؤال عن حكم بيع خطوط الانترنت dsl مع الأخذ في الاعتبار:

-- أن الخطوط محمية من قبل الدولة بحجب المواقع الإباحية التي تُعرف لديها

فهل يجوز البيع؟

أم أنه يُضبط بضوابط معينة؟

أفيدونا وفقكم الله

ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:57 م]ـ

للرفع ,,,

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 04 - 07, 09:42 ص]ـ

لا أرى مانعاً من ذلك والله أعلم، والأصل في المسلم حسن الظن.

ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:08 ص]ـ

جزيت خيرا شيخ محمد هلا فصلت في هذا الامر

ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:30 ص]ـ

الحكم على الشيء فرع عن تصوره ..

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 04 - 07, 12:13 ص]ـ

كون الأصل في المسلم العدالة أو حسن الظن فهذا قد ينازع فيه قائله ـ ومبحثنا ليس في الشهادات بطبيعة الحال بل في الاستقامة وحسن الخلق ـ لأنه معلوم أن كثرة ممن يستعملون النت يستعملونه في تحميل الأغاني والأفلام، ناهيك عن المواقع الجنسية.

أصل المسئلة: جواز بيع الشئ المحتمل وجهين، أحدهما جائزا، والآخر محرما، هل يجوز بإطلاق؟ أم بتفصيل؟ أم تغلب إحدى الجهتين فيطلق بها الحكم على الأخرى؟

ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 01:11 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شيء خلقه الله على وجه الأرضص وسخره للإنسان إلا وهو قابل لأنت يستعمل في الخير ككا هو قابل لأن يستعمل في الشر، اختبارا منه تعالى لعباده، وابتلاء لهم في ذلك، فالعنب خلقه الله وهو قابل لأن يؤكل فاكهة طيبة، كما هو قابل لأن يحول إلى خمر تغضب البارئ عز وجل، والسيف قد يستعمل لنشر الحق، كما يستعمل لقتل الأنفس بغير الحق، وهكذا جميع الأمور، (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا)، هذا من حيث الأصل، أما من حيث الواقع والممارسة، فإن البيع عند السادة المالكية للاشياء التي يمكن أن تستخدم في ما يسخط الله عز وجل يراعى فيها الظرف الذي يتم فيه البيع، وعليه فلا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة، لأنه يزيد من أوارها، كما يراعى فيه علم البائع بحال المشتري، فلا يجوز بيع الخمر ممن يعصرها خمرا، ولا كراء الدابة للذهاب إلى الكنيسة، أما في الحالة العادية، فالأصل هو إباحة البيع لمثل هذه الأمور، كالتلفاز، والراديو، وكاميرا الفيديو، وما إلى ذلك والله تعالى أعلم.

ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 01:19 ص]ـ

للمزيد.

ـ[أبو طلحة الرباطي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 02:08 ص]ـ

كون الأصل في المسلم العدالة أو حسن الظن فهذا قد ينازع فيه قائله ـ ومبحثنا ليس في الشهادات بطبيعة الحال بل في الاستقامة وحسن الخلق ـ لأنه معلوم أن كثرة ممن يستعملون النت يستعملونه في تحميل الأغاني والأفلام، ناهيك عن المواقع الجنسية.

أصل المسئلة: جواز بيع الشئ المحتمل وجهين، أحدهما جائزا، والآخر محرما، هل يجوز بإطلاق؟ أم بتفصيل؟ أم تغلب إحدى الجهتين فيطلق بها الحكم على الأخرى؟

أخي بسيوني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي على ما قلت تعقيبان: هل لك أن تذكر لنا من أين لك أن أصل نغي التهمة على المسلم وحسن الظن به أصل مختلف فيه؟

أما في مجال الشهادة فلأن القرآن الكريم أكد على أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، وأما مجال الحديث فالخلاف في رواية مجهول الحال معلوم، ومستند من ذهب إلى قبول رواية هو هذا الأصل، ومستند من ذهب إلى عدم قبول روايته ليس هو لأن الأصل فيه االتهمة، وإنما بناء على أصل آخر وهو أصل الاحتياط في الدين، فأرجو من الأخ الفاضل أن يفيدنا من أين استقى هذا الخلاف في هذه المسالة.

أما الثاني: فإنه بناء على ما التساؤلات التي أثرتها لا يجوزو حنى بيع القماش، فكم من المشترين للقماش لا يشتروه إلا لخياطة ألبسة كاشفة للعورة، أو البسة شهرة، أو للمباهاة في التأثيث، أو ما إلى ذلك، فهل نحرم بيع القماش بناء على ذلك؟

أرجو الإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 04 - 07, 04:05 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله فيك أبا طلحة،

أنا ذكرت في كلامي أنه خارج عن مسائل الشهادات محترزا مما ذكرت، وتكلمت عن الاستقامة وحسن الخلق، لأن الأصل فيه قد لا يكون الخير بالضرورة، بل ورد في الشرع ما يدل على خلافه، لاسيما مع شيوع البلوى وانتشار الفساد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: {وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال الإنسان عن الظلمِ والجهلِ إلى العدل) مجموع الفتاوى 15/ 357

أما النقطة الأخرى فعلى القاعدة التي ذكرتها فوق، قد يقال بحرمة بيعه لمعلنة بالفسق مثلا كراقصة، لجواز استعماله في الفسق، ومعروف كلام كثير من اهل العلم المعاصرين في بيع الملابس أو أدوات التجميل للمتبرجة مثلا.

ثم قياسك التلفاز والراديو ونحوهما على القماش قد لا يسلم لك، لأن التلفاز والراديو قد يتمحض فيه الضرر أو يترجح في فهوم كثير من أهل العلم وحتى غيرهم، وذلك لا يحصل عادة في القماش أو السكين.

وكلامي أخي الكريم لم يكن ترجيحا أو فتوى، غاية الأمر أنه مدارسة لفتح الموضوع أكثر، وكلامي في الأشياء المحتملة وجهين ظاهرين، بخلاف ما ذكرت من القماش، أو العنب لمن يتخذها خمرا، وبيع السلاح في الفتنة، فهذا مشهور في كتب الفقه منعه سدا للذريعة، لكن هذه الأشياء لم أردها في تفصيلي لأن الاحتمالين لا يظهران فيها كظهورها في المسئلة المبحوثة وشبيهاتها، وإلا لما سلم شيء كما تفضلت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير