ـ[شاهين الفودري]ــــــــ[06 - 11 - 07, 11:45 م]ـ
رقم الفتوى (12452)
موضوع الفتوى في تعليق لوحات لتعليم الوضوء والصلاة مطموسة الوجوه في المسجد
السؤال س: لوحظ في بعض المساجد وجود لوحات لتعليم الوضوء والصلاة، وفيها صور مطموسة الوجوه وعليها توقيع فضيلتكم بجواز نشرها، فهل يدخل في الجواز تعليقها في المساجد؟ أفتونا مأجورين.
الاجابة حصل التعليق والتوقيع منا على بعضها، ونُقل إلى لوحات أخرى عن طريق التصوير، وأرى عدم تعليقها في المساجد لاستغناء المُصلين عنها، ولكن تُعلق في الشركات ومكاتب الدعوة ومساكن الجاليات ليستفيد منها من لا يعرف الصلاة ممن يريد اعتناق الإسلام، فأما المسلمون في المملكة فهم في غنى عن النظر إليها؛ فقد تلقوا صفة الصلاة قولا وفعلا عن آبائهم وأجدادهم كابرًا عن كابر، وأيضًا فإن المساجد تُصان عن مثل تلك الصور الظاهرة ولو كانت مطموسة الوجه فهيكل الصورة واضح وظاهر، ولا يكفي طمس تعاليم الوجه، فنرى عدم تعليقها في المساجد. والله أعلم.
من فتاوي الشيخ ابن جبرين.
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12452&parent=584
رقم الفتوى (10387)
موضوع الفتوى وضع الإعلانات التي تخص المحاضرات وغيرها في آخر المسجد
السؤال س: هل وضع الإعلانات التي تخص المحاضرات وغيرها في آخر المسجد على الجدار الخلفي بدعة بحجة أن الصحابة والسلف كانوا أحوج إلى الإعلان عن الدروس في وقتهم وكان الورق عندهم ولم يفعلوه؟ فلماذا نحن نفعل شيء لم يفعلوا مع استطاعتهم عليه؟
الاجابة لا بأس بوضع اللافتات والنشرات المفيدة في داخل المسجد إذا لم تشغل المصلين عن الإقبال على صلاتهم وهكذا إعلان المحاضرات ونحوها لما في ذلك من الفائدة وليس هناك دليل على أن الصحابة لم يفعلوا ذلك وإن لم يكن كثيرا ولعلهم لم يفعلوه لعدم المطابع وأجهزة التصوير الموجودة الآن.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10387&parent=584
رقم الفتوى (9646)
موضوع الفتوى حكم كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد
السؤال س: ما رأي فضيلتكم في كتابة الآيات القرآنية على جدران المسجد (في داخل المسجد)؟
الاجابة لا يجوز ذلك إذا كانت الكتابة في قبلة المسجد، وكثرت الكتابات، فإنها تشغل المصلين، وتسبب لهم الوسوسة في الصلاة، وتتحدث نفس المصلي بتلك الكتابات التي تتمثل أمامه، فلا يحصل الإقبال على الصلاة، وحضور القلب التام فيها، فإن الإقبال: هو لب الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال لعائشة لما سترت فرجة في البيت بستر فيه تماثيل: قال أميطي عني هذا القرام، فإن تماثيله تعرض لي في صلاتي، كلما نظرت إليها ذكرت الدنيا وهكذا صلى مرة وعليه خميصة لها أعلام، فلما انتهى، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي وكل ذلك يدل على حرصه صلى الله وعليه وسلم على الإقبال على الصلاة، والطمأنينة فيها، وقد يجوز إذا كان شيئًا يسيرًا لا يشغل بال المصلي، كما أنه لا بأس إذا كانت خلف المصلين، أو في جوانب المصلى، وفيها فائدة، وتذكير لانتفاء المانع. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9646&parent=584
رقم الفتوى (9061)
موضوع الفتوى حكم تعليق اللوحات الدعائية في المساجد
السؤال ما حكم تعليق اللوحات (البوسترات) التي تحتوي على الدعاية لشريط نافع أو كتيب مفيد على جدران المساجد من الخارج علمًا بأن هذا الشريط أو الكتيب يباع. أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الاجابة عليكم السلام وحمة الله وبركاته
لا مانع من ذلك إذا كان من الخارج حيث لا محذور في ذلك فإنه خارج المسجد، حيث لا مانع من استخدامه للجلوس في ظله لبيع وشراء ومرور ونحو ذلك وإنما المنع من البيع والشراء داخل المسجد أو الإعلانات عن السلع داخل المسجد لأنه يشغل المصلي وينافي ما بنى له المسجد والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9061&parent=584
=======
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[علي الكناني]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:59 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 08, 02:03 م]ـ
الأخوين الكريمين /
شاهين الفودري
علي الكناني
جزاكما الله خير الجزاء، وأجزله، وأكمله، وأوفاه.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 12:45 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا محمد ...
من علقها في قبلة المصلين هو ممن أراد الخير ولم يصبه ...
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهته لما يكون في قبلة المصلي مما يلهي ويشغل، ولو قل ذلك الإشغال.
صح ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة القرام، ومن حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم.
وقد قال الحافظ ابن بطال: وكان صلى الله عليه وسلم أقوى خلق الله على دفع الوسوسة.
يعني أن غيره أولى باجتناب ما يلهي.
والله المستعان
¥