تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[05 - 01 - 03, 03:15 م]ـ

جزا الله تبارك وتعالى جميع الأخوان على هذه المشاركة الطيبة ولأخونا

المتمسك بالحق ,,, الثناء العاطر على هذه المشاركة المميزة ,,,

... وكلام الشوكاني في النيل عزيز ,, ومتين ,,,, ويمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:ـ

1 - إعمال حديث الرجل المسيء وترك الأحاديث الآخرى فيه هدر لنصوص الشارع الحكيم.

2 - حديث الرجل المسيء لم يأتي لبيان جميع واجبات الصلاة , ويمكن أن أستدل لذلك بـ:

تراجم أئمة السنة في كتبهم فهذا البخاري يقول: باب أمر النبي صلى

الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة , والترمذي: باب ماجاء في

وصف الصلاة , والنسائي: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ومثله ف السجود ,,,

وللعلم فإن في تراجم أئمة السنة كأصحاب الكتب الستة وغيرهم خير كثير وفوائد جمة تتمثل بالاتي:ـ

فهم مراد الشارع الحكيم خير فهم والتنصيص على بيان حال الحديث

من خاص إلى عام أو منسوخ أو مقيد إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة

ومن قرأ تراجم البخاري لاح له الفقه العميق لهذا الإمام العظيم ,, فتجد

مثلاً الحديث فحواه في الصلاة وهو يذكره في الأيمان أو في الحج ,,

في السجود .... ألخ ,,,, فلم نجد ترجمة ولو واحدة تحصر كل الواجباب

في هذا الحديث فقط.

3 - ونلمس أيضاً من كلام الشوكاني أنه يرى لابد من جمع جميع

الأحاديث وإعمالها فلا حديث المسيء يقضي على الأحاديث الأخرى ولا

أيضاً الأحاديث الأخرى تقضي عليه فلا بد للباحث أن يجعل جميع

الأحاديث الصحيحة بمنزلة واحدة ثم يجتهد بإستخراج الأحكام الفقهية منه.

,,,,,,, والله أعلم ,,,,,,,,

وننتظر المزيد من المشاركات الهادفة والتعاون المثمر البناء وفقكم الباري

لهذا الجهاد العظيم وجزاكم الله خيرا ,,,,,

ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 01 - 03, 03:40 م]ـ

أخي الكريم المتمسك بالحق - إن شاء الله - بارك الله فيك ..

كنت أتوهم هذا من فترة ليست بالطويلة؛ بعد أن قرأت كلاماً للشوكاني رحمه الله يبدو أنني أخطأت فهمه!!

أحسنت أخي على بيانك لخطئي مع كل التقدير والاحترام ..

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 01 - 03, 02:09 م]ـ

أخي الحبيب الديحاني ,,,

كلام الشوكاني انما هو تقييد لكلام ابن دقيق العيد رحمه الله فالقاعدة واحدة حيث قال ابن دقيق رحمه الله ...

((وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب، ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها)) ...

فقال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك ان هذا يصح اذا ثبت لدينا ان الحديث متأخر ولا يصح اذا كان متقدم والعلة انه تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهذا لايجوز ....

وأذا لم يعلم تقدمه اوتأخره وهذا الاغلب فأنه يدخله الاحتمال فلا يصح بطريقه الاستدلال على الوجوب حيث قال رحمه الله:

((وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة، ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينهض للاستدلال به على الوجوب)) ....

وهذا الذي قاله قد يعترض عليه فأنا نقول انه ما دام لم يعلم تأخره او تقدمه وورد بصيغة الامر او الذم على الترك فالاصل ان تكون للامر و الوجوب ....

والاحتجاج ببراءة الذمة لايكون مع وجود الامر بل الذي يقتضيه الامر فبراءة الذمة تصح مع عدم الامر لا معه والاظهر ان نقول ان القاعدة الصحيحة في هذا الحديث واضرابها هي:

((اذا علم تقدم الامر على هذا الحديث لم يصح به الاستدلال ودل ذلك على عدم وجوب المأمور به ... وأذا تأخر لم يصلح ان يكون الحديث صارفا له عن الوجوب .....

أما اذا لم يعلم فأن الاصل بقاء الامر على الوجوب ولا يصلح بالاحتمال ابطال الاستدلال وهذا عكس لكلام الشوكاني رحمه الله

)) ....

هذا الذي يظهر والله اعلم .....

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 02 - 07, 08:23 ص]ـ

وجدت قاعدة قريبة من هذا في كلام بعض محدثي الحنفية ولم أقيده فهل من واقف او اوجد لمن اشار لهذه القاعدة؟ وأعنى بها الملون بالاحمر وهو مستافد من كلام ابن دقيق و الشوكاني ولكنه ليس هو.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 08:42 ص]ـ

تقصد يا شيخ زياد: أن الأمر إذا تقدم على الحديث المذكور، ولم يأت المأمور به فيه، فإن الحديث يكون صارفاً لذلك الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وإن كان الأمر متأخراً عنه فالحكم بالوجوب هنا هو المتعين .. وإن لم يعلم التاريخ فالأصل بقاء دلالة الأمر على الوجوب وعدم إبطالها.

بين لي إن كان فهمي صحيحاً .. جزاك الله خيراً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير