تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الضابط في مثل هذه الفروع .. بيع المذياع والتلفاز وو]

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 04 - 07, 12:16 ص]ـ

الحمد لله وحده ....

بارك الله فيكم

ما هو الضابط في مثل هذه الفروع:

حكم بيع وشراء كل من:

خط شبكة (انترنت)

جهاز حاسوب

التلفاز

مذياع

فلاشات (يعني الأجهزة الصغيرة الحجم التي يخزن عليها بعض الملفات)

أدوات التجميل للنساء مثل المكياج ونحوه

الأشرطة الفارغة للتسجيل

ونحو هذه الأشياء التي يختلف استخدامها باختلاف الأشخاص

تستخدم في الحلال والحرام وبعضها يستخدم في الطاعة كطلب العلم والدعوة

فقد رأيت البعض يتناقض في هذا فيفتي بحلية بيع البعض منها ويحرم الآخر

طبعا معلوم أن فرض الوفاق في المسألة إذا لم يتيقن البائع أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو سوف يستخدمه في الحلال ففي الأول لايجوز البيع وفي الثاني يجوز

أظن هذا محل وفاق بين الجميع

لكان فرض النزاع:

_ إذا غلب على ظنه أحدهما (أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو عكسه) ولم يتيقن

_ وإذا ظن ولم يتيقن

_ وإذا لم يكن ثم يقين ولا غلبة ظن ولا ظن

... ولا أرى فرقا بين هذه الفروع والجامع لها أنها تستخدم في الحلال والحرام ويختلف استخدامها باخنلاف الأشخاص

... وبعضهم فرّق بغلبة الاستعمال فقال التلفاز يغلب استعماله في الحرام فلا يجوز بيعه يخلاف المذياع

ولا أرى هذا فارقا مؤثرا لأن غلبة الاستعمال تختلف باختلاف الأشخاص فاجتمعت تلك الفروع

للمذاكرة رفع الله قدركم

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 12:39 ص]ـ

تكلم الشيخ بن عثيمين عن ما تفضلت بذكره في كتابه (شرح الاصول من علم الاصول) ..

عندما تحدث المباح .. فأنقل بعض الشيء:

قال الشيخ رحمه الله: (جائني رجل يقول: أجرني بيتك, وأنا أعرف أنه يشرب الدخان , فما حكمه؟ ج: هو مباح.

فإن قال أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان لأني لا أستطيع شرب الدخان في السوق؟

ج: قلنا هذا محرم.

الأول استأجر البيت ليسكنه هو وأهله , وأنا أعلم أنه يشرب الدخان , فهذا مباح لأن هذا المستأجر عصى في هذا البيت.

رجل آخر استأجر حجرة من بيتي ليشرب فيها الدخان فهذا حرام. وبين الرجلين فرق, لأن الثاني عصى بهذه الحجرة, لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان, فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق, فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام.

رجل نعرف أنه لا يحلق إلا اللحى -يسمى مزين اللحى- جاء يستأجر مني الدكان فهل هذا حرام؟

نعم حرام , لأنه استأدرها لعمل محرم.

رجل آخر استأجره لحلاقة الرؤوس, وهو عند المروة, وهو ملتح فاستأجره لحلاقة الرؤوس -عند المروة- فهل هذا جائز؟ نعم جائز.

لكن وجدنا أحيانا يأتيه الرجل فيقول: احلق لحيتي , فيحلقها , فهذا هذا جائز؟

هو جائز لأنه ما استأجره لحلق اللحى , ولكن لحلق الرءوس.

فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شيء: كل ما يقال له الرؤوس واللحلى فالظاهر أنه لا يجوز إلا اذا اشترطت عليه عند العقد الأ يحلق اللحى, فلا بأس, فإذا اشترطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت. ثم بعد هذا وجدته يحلق اللحلى فالعقد باق وصحيح, لكن لك الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه).

ـ[أبو عبد الرحمن الأسكندراني]ــــــــ[16 - 04 - 07, 05:24 ص]ـ

عليك بفتاوى لجنة كبار العلماء ففيه التفاصيل والجواب الكافي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير