تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول تغسيل المرأة لزوجها؟]

ـ[بسام اليوسف]ــــــــ[14 - 04 - 07, 02:17 م]ـ

أرجو من الإخوة الافاضل إفادتنا حيال هذا السؤال:

امرأة مات زوجها، وولدت بعد وفاته وقبل دفنه وتغسيله، فهل يجوز لها أن تغسله؟؟؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 04:05 م]ـ

لا مانع أن تغسل المرأة زوجها، والعكس.

فالإمام أحمد وابن المنذر نقلا الإجماع على جواز تغسيل المرأة لزوجها.

والجمهور على جواز تغسيل الزوج زوجتَه.

وقد روى ابن المنذر أن علياً غسل فاطمة رضي الله عنهما.

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 08:52 م]ـ

(وولدت بعد وفاته وقبل دفنه وتغسيله،)

العدة هنا انتهت

وهنا علة السؤال

اليس كذلك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 08:58 م]ـ

نعم. أحسنت

ما فهمت العبارة فأجبتُ إجابة عامة

جزاك الله خيراً

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 09:30 م]ـ

وجزاك ياأخي

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 10:03 م]ـ

قال النووي في الروضه

فرع

للمرأة غسل زوجها فإن طلقها رجعيا ومات أحدهما في العدة لم يكن للآخر غسله لتحريم النظر في الحياة وإلى متى تغسل زوجها فيه أوجه أصحها أبدا.

والثاني ما لم تنقض عدتها بأن تضع حملا عقيب موته.

والثالث ما لم يتزوج وإذا غسل أحد الزوجين صاحبه لف على يده خرقة ولا يمسه فإن خالف قال القاضي حسين يصح الغسل ولا يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس.

قلت وأما وضوء الغاسل فينتقض قاله القاضي حسين والله أعلم.

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 12:39 ص]ـ

أخي ابو يوسف

(هذه بتلك)

بارك الله فيك

وحفظ الله علينا اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيانا 0000

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:16 ص]ـ

السلام عليكم

ارجو من المشرف

حذف مشاركتي رقم6

لأنني وهمت فيها

وجزاك الله خيرا اخي ابو يوسف علي التنبيه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:17 ص]ـ

الأخ السائل

ما نقله أخونا أبو عبدالرحمن -وفقه الله- عن الإمام النووي -رحمه الله- متعلق بعدة المطلقة لا بعدة المتوفى عنها زوجها التي يدور سؤالك حولها.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:44 ص]ـ

مذهب عامة أهل العلم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل مطلقاً ..

ومذهب الجمهور -أيضاً- أنها يجوز لها أن تتزوج بعد وضع حملها ولو كان دم نفاسها لا زال ينزل.

قال في "المغني" (11/ 227): (وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، أجلُها وضع حملها إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين .. ) إلى أن قال: (وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حلَّ لها أن تتزوج، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل).

ولعل للحديث بقية إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:59 ص]ـ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

قال في "المغني" (3/ 462): (ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غَسله، ولا عدة عليها).

فلا أثر لهذه القضية.

الخلاصة: يجوز لها أن تغسل زوجها المتوفى عنها ولو كانت الحالة تلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير