تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خطيب سها فخطب خطبة واحدة فصلى بالناس الجمعة: يعيدونها ظهراً!!!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:10 م]ـ

1221 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفتونا جزاكم الله خيراً في هذه المسألة: حصل أن سها الخطيب وخطب بالناس خطبة واحدة، صلى بعدها بالناس، والسؤال يا فضيلة الشيخ هو: هل هذه الجمعة صحيحة أم لا؟ وهل تلزم الإعادة للإمام والمأمومين، أم الإمام فقط، فيصليها ظهراً؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجب على الإمام والمأمومين أن يعيدوها ظهراً. 42/ 3/6141هـ.

" فتاوى الشيخ العثيمين " (16)

!!!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:11 م]ـ

وفي الموسوعة الفقهية:

أ - خطبة الجمعة:

حكمها:

7 - هي شرط لصحّة الجمعة. واتّفقوا على أنّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، إلاّ الحنفيّة فإنّهم يرون أنّ الشّرط خطبة واحدة، وتسنّ خطبتان.

ودليل الجمهور فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» ولأنّ الخطبتين أقيمتا مقام الرّكعتين، وكلّ خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الرّكعتين.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:35 م]ـ

وهذا رأي علماء اللجنة الدائمة وأراه أقرب للصواب إن شاء الله.

سئل علماء اللجنة الدائمة:

أستفتي في الإمام بالمسجد الجامع ينسى الخطبة الثانية يوم الجمعة ولا يذكره أحد من المأمومين ولم يذكرها بنفسه حتى انتشروا من المسجد، وفي الجمعة الثانية ذكرها، فماذا يفعل هذا الإمام؟ أو ما عليه

قال علماء اللجنة الدائمة:

جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة؛ لقوله تعالى سورة الجمعة الآية 9 فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ قالوا: والمراد بالذكر هنا الخطبة، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأذان (605). صلوا كما رأيتموني أصلي فوجب قرنها بالجمعة، كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم.

وقال جماعة: إن الخطبة ليست شرط صحة في الجمعة، منهم الحسن وابن الماجشون؛ لأنها ليست المرادة بالذكر في الآية وليست صلاة فلم تكن مأمورا بها في الآية ولا في الحديث، وإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم داوم عليه فكانت سنة لا تبطل الجمعة بتركها.

ومن قالوا بوجوب الخطبة منهم من لم يوجب الخطبة الثانية؛ كمالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، فيجزئ عندهم خطبة واحدة، وإذا كانت الخطبة مختلفا في أصلها وكان الخلاف في الثانية قويا فصلاتكم الجمعة مع نسيان الخطبة الثانية صحيحة إن شاء الله في رأي كثير من أئمة الفقهاء، ولكن يجب على المأموم تنبيه الخطيب إذا ترك الخطبة الثانية في الحال قبل إقامة الصلاة؛ لأن من علم السنة لا يتركها إلا نسيانا غالبا.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (3/ 324).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:55 م]ـ

وهذا رأي علماء اللجنة الدائمة وأراه أقرب للصواب إن شاء الله.

جزاك الله خيرا أبا طارق على هذه الفائدة الطيبة، وما قربته قريب، لأن الإبطال يفتقر إلى الدليل.

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 08:52 م]ـ

بوركت ونفع الله بك.

ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 10:09 م]ـ

أحسنت أخي إحسان باختيارك.

ـ[الضبيطي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 11:19 م]ـ

شكرا على المباحث الطيبة، وندعو الإخوة إلى إنضاج المسائل.

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 04 - 07, 11:37 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

ذكر أحد أقاربي أنه صلى مع إمامٍ ..... يومَ جمعة؛ فخطبَ بهم خطبةً واحدةً، فسأل سماحةَ الإمامِ ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم صلاتهم فقال:

(يجب أن يعيدوها ظهرا، وعلى الإمام أن يعلنَ لهم ذلك).

وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله تعالى في نيل المآرب ج1 ص 265:

(وقد أجمع العلماء على اشتراط تقدم خطبتين لصحة صلاة الجمعة، ومشروعية الخطبتين مما استفاضت به السنة) أ. هـ

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 06:33 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

ذكر أحد أقاربي أنه صلى مع إمامٍ ..... يومَ جمعة؛ فخطبَ بهم خطبةً واحدةً، فسأل سماحةَ الإمامِ ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم صلاتهم فقال:

(يجب أن يعيدوها ظهرا، وعلى الإمام أن يعلنَ لهم ذلك).

وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله تعالى في نيل المآرب ج1 ص 265:

(وقد أجمع العلماء على اشتراط تقدم خطبتين لصحة صلاة الجمعة، ومشروعية الخطبتين مما استفاضت به السنة) أ. هـ

الأخ الفاضل المسيطير: لكن ما هو الدليل؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير