ـ[عماد العدوي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 04:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:24 ص]ـ
الكلام المتهافت الذي ذُكر عن القرضاوي وعرض في مشاركة الأخ عماد- ولعله لم يقرأ كتابا في الرد على القرضاوي وإلا لما استجاز نقل التحريف والكذب على العلماء- هذا الكلام وتلك الدعاوى قد فندها وبين بطلانها كثير من العلماء ومن ذلك:
كتاب:"الحق الدامغ للدعاوي في دحض مزاعم القرضاوي" وهذا رابط مباشر للكتاب:
http://www.alsunnah.info/files/1275.zip
وهذا نقل بسيط جدا يبين دعوى القرضاوي وتلبيسه في نقل المذاهب وعزوها للعلماء:
قال الإمام أبو بكر الطَّرطوشي في خطبة كتابه، في تحريم السماع:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، ونسأله أن يُرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا واقعها، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها، ثم كثر الجهل، وقلّ العلم، وتناقص الأمرُ، حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراً، ثم ازداد الأمر إدباراً، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين ـ وفقنا الله وإياهم ـ استزلهم الشيطان، واسْتغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو، وسماع الطقطقة والنقير، واعتقدته من الدين الذي يُقرِّبهم إلى الله. وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقَّتْ سبيل المؤمنين، وخالفت الفقهاء والعلماء وحَمَلة الدِّين، {ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّهِ ماتولى ونُصله جهنم وساءت مصيراً}.
فرأيت أن أوضح الحق، وأكشف عن شُبه أهل الباطل، بالحجج التي تضمنها كتاب الله، وسنةُ رسوله، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تُدور الفُتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتها. والله ولي التوفيق.
ثم قال: أما مالك فإنه نهى عن الغناء، وعن استماعه، وقال: (إذا اشترى جارية فوجدها مُغَنِّية كان له أن يردها بالعيب).
وسُئل مالك رحمه الله: عما يُرخِّص فيه أهلُ المدينة من الغناء؟ فقال: (إنما يفعله عندنا الفُسَّاق).
قال: وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء، ويجعله من الذنوب.
وكذلك مذهب أهل الكوفة: سُفيان: وحَمَّاد، وإبراهيم، والشعبي، وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه.
قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشدِّ المذاهب، وقوله فيه أغلظُ الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدُّفِّ، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وتردَّ به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقٌ، والتلذذ به كفرٌ. هذا لفظهم، وروَوا في ذلك حديثاً لايصح رفعه.
قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لايسمعه إذا مَرَّ به، أوكان في جواره.
وقال أبو يوسف، في دار يسمع منها صوتُ المعازف والملاهي: (أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض).
قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصَرَّ حبسه أوضربه سياطا، وإن شاء أزعجه عن داره.
وأما الشافعي: فقال في كتاب أدب القضاء (إن الغناء لَهْوٌ مكروه، يُشبِه الباطل والمحال. ومن استكثر منه فهو سفيه تُردّ شهادته).
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه. وأنكروا على من نسب إليه حِلَّه، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصباغ.
قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه: ولاتصح ـ يعني الإجارة ـ على منفعة محرمة، كالغناء والزّمر، وحمل الخمر. ولم يذكر فيه خلافاً.
وقال في المهذَّب: ولايجوز على المنافع المحرمة، لأنه محرم فلا يجوز أخذُ العوض عنه كالميتة والدم.
فقد تضمن كلام الشيخ أموراً.
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة.
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل، بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم.
الرابع: أنه لايجوز للرجل بذل ماله للمغنِّي، ويحرم عليه ذلك. فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة.
الخامس: أن الزَّمْر حرام.
¥