[ما هو القول الفصل في من لم يتلفظ بنية الحج أو العمرة]
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:14 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد: ...
فهذه صورة يقع فيها كثير من الناس كما يقع الخلاف بين طلبة العلم في الحكم عليها وهي:.
الصورة الأولى:- لبس رجل الإحرام من منزله ولم ينوى الدخول في النسك - يريد بذلك الوصول إلى الميقات ومن ثم يُهل بنسكه من هناك ولكنه سهى وتجاوز الميقات وواصل سيره وأكمل عمرته فما حكم حجه هذا او عمرته بهذه الصورة؟
الصورة الثانية: - رجل لبس إحرامه من بيته ونوى بذلك الدخول في النسك ولكن دون أن يتلفظ بالتلبية أو بنية الدخول في النسك فما حكم حجه هذا او عمرته بهذه الصورة؟
بارك الله فيكم ونفع بكم ...
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 12:32 م]ـ
لا نقول التلفظ بالنية و إنما التلفظ بالنسك لان النية موضعها القلب.
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[17 - 04 - 07, 05:41 م]ـ
أخي الكريم (محمد بن عبد الجليل)
في تعريف الإحرام أنه (نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معاً وهو ركن من أركان الحج)
وبذلك يكون القول: (التلفظ بنية النسك)
ويبقى السؤال قائماً بصورتيه السابقتين بالمشاركة الأولى نرجو من المشائخ الفضلاء تحرير المسألة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[19 - 04 - 07, 09:31 م]ـ
اللهم إني أسألك من فضلك ......
أين طلبة العلم ... أم أن المسألة لا ترتقي لمستوى البحث ... الله المستعان
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[19 - 04 - 07, 11:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وبعد،،،
إذا كان السؤال على ظاهره، بمعنى أنه سهى عن الإحرام بقلبه ولفظه وتجاوز الميقات دون إحرام، ولم يرجع إلى الميقات، وإنما أتى بالإحرام بعد الميقات وأكمل المناسك، فنسكه صحيح، وعليه دم اتفاقا؛ لأن الإحرام ركن في الحج والعمرة، والإتيان به من الميقات واجب وليس ركنًا.
أما إذا تجاوز الميقات دون إحرام، ثم أتى بالمناسك دون إحرام مطلقا، فلا عمرة له ولا حج؛ إذ أن الإحرام ركن، وتركُ الركن لا يُجبر بدم بخلاف ترك الواجب.
والمسألة على هذه الصورة على اتفاق بين الفقهاء؛ لأنه كما ورد في سؤالكِ أيتها الأخت الفاضلة أن الرجل لبس الإحرام في منزله، بمعنى أنه تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد النسك.
أما الخلاف بين الفقهاء فيما إذا تجاوز الميقات، وهو لا يريد نسكا ثم أراده بعد الميقات؛ فإنه يُحْرِم حينئذ ولا يجب عليه دم عند الشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد والجمهور: يلزمه دم.
وأما الصورة الثانية الواردة في سؤالكِ؛ فالعمرة والحج صحيحان إن شاء الله؛ لأن التلفظ بالنسك سنة وليس واجبا.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[19 - 04 - 07, 11:36 م]ـ
استطراد:
قد يلتبس على كثير من السائلين الفرق بين الصورتين الواردتين في سؤال الأخت الفاضلة؛ لذا يجب التأكد من السائل نفسه، فقد يكون السائل قد نسي التلفظ بالنسك، مع إجراء نية الإحرام بقلبه، لكنه لم يُفرِّق بين الإحرام بقلبه، والتلفظ بالإحرام، وهي صورة متكررة، فتراه يقوم بكل مناسك العمرة أو الحج ثم يقول: لم آتِ بالإحرام، فيتوهم السامع أنه ترك ركن الإحرام، ويقصد السائل تركَ التلفظ بالإحرام؛ فكونه يُكمل مناسكه فهذا دليل النية، إذ لا يُتصور بحال أن يخرج المرء من بيته لإجراء المناسك دون نية النسك، فلا مبرر لأداء المناسك مع عدم النية، ولا يستقيمان.
فيكون السؤال الموجه له لتأكيد معنى سؤاله: متى أحرم بقلبه وإن لم يتلفظ بالإحرام؟
فإذا قال: قبل الميقات. فنسكه صحيح، ولا دم عليه.
وإذا قال: بعد الميقات. فنسكه صحيح، وعليه دم.
أما إذا أكد موقنا أنه ترك الإحرام بقلبه ولفظه، ولم يأت به مطلقا، فلا نسك له لما سبق من توضيح.
والله أعلم ...
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[21 - 04 - 07, 08:09 ص]ـ
الشيخ الفاضل / أحمد محمود الأزهري
وصلك الله بحبله
للتوضيح:
الصورة الأولى: لم يتلفظ بنية النسك الذي يريد وإنما عقد العزم عليها بقلبه دون لفظ وقت لبس الإحرام وكان ذلك بعد أن تجاوز الميقات.
الصورة الثانية: لم يتلفظ بنية النسك الذي يريد ولم يعقد العزم عليها بقلبه وقت لبس الإحرام ومضى في نسكه.
الصورة الثالثة: لم يتلفظ بنية النسك الذي يريد وإنما عقد العزم عليها بقلبه دون لفظ وقت لبس الإحرام وكان ذلك من الميقات المحدد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 08:26 ص]ـ
أظن إجابة الشيخ قد أتت على ما في السؤال بأحواله الثلاثة. أليس كذلك؟
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:40 ص]ـ
أظن إجابة الشيخ قد أتت على ما في السؤال بأحواله الثلاثة. أليس كذلك؟
ننتظر الجواب من الشيخ حفظه الله
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[23 - 04 - 07, 12:25 ص]ـ
الصورة الأولى: النسك صحيح، وعليه دم؛ لكونه تجاوز الميقات دون إحرام .. فيكون بذلك ترك واجبا، وهو الإحرام من الميقات .. وتركُ الواجب يُجبر بدم.
الصورة الثانية: لا نسك له؛ لكونه أسقط ركن الإحرام، فلم يأت به .. والركنُ جزء الشيء الذي لا يتم الشيء إلا به .. وتركُ الركن لا يُجبر بدم.
الصورة الثالثة: النسك صحيح، ولا دم عليه؛ لكون التلفظ بالإحرام سنة وليس واجبا.
وجزاكم الله خير الجزاء.
¥