تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال القرطبي - رحمه الله -: روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومر على ناس من الأنباط (وهم فلاحو العجم) بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية: وصب على رءوسهم الزيت - فقال: ما شأنهم؟ فقال: يحبسون في الجزية فقال هشام هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا " في رواية: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا، قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكين فجائز فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه و لا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اّبائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " ج8 ص114 - 115

11 - إذا نقض أحد من أهل الذمة عهدهم بأن ذكر دين الإسلام أو نبيه - صلى الله عليه وسلم - بسوء أو فعل ما فيه ضرر على المسلمين أو امتنع عن الالتزام بأحكام الإسلام أو امتنع عن دفع الجزية فهو كالأسير الحربي للإمام أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه أو يطلب فيه الفداء، أما ماله فهو فيء ينفق في مصالح المسلمين، و لا ينقض عهد نسائه وأولاده فلا ذنب لهم في ذلك، أما إذا نقض أهل الذمة كلهم العهد مع الإمام وجب عليه قتالهم، فإن غلبهم فما يغنمه المسلمون منهم الحكم فيه كالحكم في القتال مع الحربيين وقال بعض العلماء الحكم فيه كالحكم في الفيء فيهم المحارب، وإذا نقض كثير منهم العهد فلا ينقض عهد القليل بنقض الكثير.راجع تفسير القرطبي ج8 ص214

12 - إذا ظلم الإمام أهل الذمة فخرجوا متظلمين فلا ينقض عهدهم بذلك ويجب أن ينصفوا من ظلمهم

* قال القرطبي - رحمه الله -: " ولو خرجوا متظلمين نظر في أمرهم وردوا إلى الذمة وأنصفوا من ظلمهم و لا يسترق منهم أحد وهم أحرار " المصدر السابق.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:13 ص]ـ

ب - الولايات الهامة في الدولة

الفرق الثاني بين المسلمين وأهل الذمة في الدولة الإسلامية هو أنه لا يجوز أن يتولى أهل الذمة الولايات الهامة داخل الدولة كالإمارة أو الوزارة أو القضاء وغير ذلك من المناصب الهامة داخل الدولة، فهذه المناصب لا يجوز أن يتولاها المسلم الفاسق فكيف يولاها الكافر؟؟!!

* قال ابن حجر - رحمه الله - عن الحاكم إذا طرأ عليه الكفر: " أنه ينعزل بالكفر إجماعا " فتح الباري ج 13 ص147 كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية - طبعة مكتبة الصفا

فإذا كان الإجماع منعقدا على وجوب الخروج على الإمام إذا طرأ عليه الكفر مع مافي ذلك من المشقة والكلفة ما الله به عليم فكيف يجوز أن يولى الكافر ابتداءً؟؟!!

هذا بالنسبة للولاية العامة، أما الولايات الهامة الأخرى في الدولة فلا يجوز أيضا ولو كان المولى من ذوي الكفاءات:

* كما في تفسير ابن كثير: " قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارىء لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع، فقال عمر: أجنب هو؟ قال: بل نصراني، فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه، ثم قرأ ياأيها الذين اّمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ....... الاّية " المائدة 51 تفسير القراّن العظيم للحافظ ابن كثير ج2 ص89 طبعة دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير