تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* وذكر ابن حجر - رحمه الله - هذه الواقعة لكن بلفظ مختلف فقال: " ومن طريق عياض الأشعري عن أبي موسى أنه استكتب نصرانيا فانتهره عمر وقرأ: " يا أيها الذين اّمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء "الاّية.فقال أبو موسى: " والله ما توليته وإنما كان يكتب " فقال: " أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لا تدتهم إذ أقصاهم الله و لا تأتمنهم إذ خونهم الله و لا تعزهم بعد أن ذلهم الله " فتح الباري ج 13 ص 220 - طبعة مكتبة الصفا كتاب الأحكام - باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا.

* قال الزمخشري - رحمه الله -: " وروي أنه قال أبو موسى لا قوام للبصرة إلا به فقال (أي عمر) مات النصراني والسلام: يعني هب أنه قد مات فما كنت تكون صانعا حينئذ فاصنعه الساعة واستغن عنه بغيره " الكشاف ج1 ص619 طبعة دار الفكر.

*و قال النووي - رحمه الله -: " قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما الله: " وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين قالا وهذا خطأ من قائله وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ومعلوم أن النصراني أو اليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين والله أعلم." كتاب الإيمان - باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب - ج2 ص 170 - طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الإدارية.

* وقال ابن القيم - رحمه الله - ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، و لا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا، والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبدا " أحكام أهل الذمة ج1 ص 179 طبعة دار الحديث.

وقد أجمع المسلمون على اشتراط الإسلام في القاضي:

* قال بهاء الدين المقدسي - رحمه الله - في كتابه العدة شرح العمدة وهو يتحدث عن الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي: " و لا خلاف في اعتبار الإسلام " ص539 طبعة مكتبة نزر مصطفى الباز.

*و قال ابن حجر - رحمه الله -: " قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب اّداب القضاء له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه ...........

ثم قال: " وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكنه يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم " فتح الباري - ج13 ص175 كتاب الأحكام - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟

مما سبق تبين لنا أنه لا يجوز تولية الكافر المناصب الهامة داخل الدولة الإسلامية، وهذا نص من عمر - رضي الله عنه - وقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقتدي أثره في غير موضع فقال: " اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي، أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود " صحيح الجامع للألباني رقم 1144، وقال - صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " صحيح الجامع رقم 2549

فهل سنطيع نبينا - صلى الله عليه وسلم - ونطيع أمره بطاعة عمر أم سنتبع الهوى واّراء الرجال؟؟؟

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:14 ص]ـ

ج - المشاركة في القتال

روى الإمام مسلم - رحمه الله - في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى غذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير