تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضا، قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. قلت: وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده، وذكر الشافعي في " الأم " كلاما حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو ابن أمية، قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا؛ لأن حديث " لا يقتل مسلم بكافر " خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. قلت: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي، فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به " وقال: " لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهد " فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، والله أعلم. ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قالوا والنفس أعظم حرمة، وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص، وأجاب غيره بأن القطع حق لله. ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا، والقتل بخلاف ذلك. وأيضا القصاص يشعر بالمساواة و لا مساواة للكافر والمسلم، والقطع لا تشترط فيه المساواة " فتح الباري ج 12 ص 366 - 368

ما يجب على المسلم إذا قتل الذمي؟

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في رجل يهودي قتله مسلم فهل يقتل به أو ماذا يجب عليه

فأجاب - رحمه الله -: " الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين و لا يجوز قتل الذمي بغير حق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر ولكن يجب عليه الدية فقيل الدية الواجبة نصف دية المسلم وقيل ثلث ديته وقيل يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية وفي الخطأ نصف الدية ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج4 ص 187 طبعة دار القلم

* إذن لو قتل المسلم رجلا ذميا عمدا فإنه تجب له الدية كاملة وإن كانت المقتولة امرأة فلها نصف الدية، أما إن قتل المسلم الرجل الذمي خطأ فله نصف الدية، وللمرأة الذمية نصف دية الرجل الذمي.

قتل الذمي من كبائر الذنوب

ليس معنى عدم قتل المسلم بالذمي جواز قتل الذمي أو التخفيف من قتله، بل إن قتله من كبائر الذنوب، فقد روى ابن ماجة والحاكم - رحمهما الله - بسند صححه الألباني - رحمه الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما " وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم - رحمهم الله - بسند صححه الألباني - رحمه الله - من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة "

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:16 ص]ـ

و- إظهار العبادات وبناء أماكن العبادة

الفرق الخامس ينقسم إلى أمرين:

1 - إظهار العبادات

2 - بناء أماكن العبادة

أولا: إظهار العبادات:

أما المسلمون فيشرع لهم إظهار عباداتهم لا سيما بعض العبادات التي حض الشارع الكريم على إظهارها لما فيها من إظهار لشعائر الله - عز وجل -: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " (الحج 32) ومن هذه العبادات التي يشرع إظهارها الأذان فإنه يعد من أهم العلامات المميزة بين دار الإسلام ودار الكفر كما روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة - رحمهم الله - من حديث أنس - رضي الله عنه -: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير