تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في بيع المرابحة]

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:48 م]ـ

أيها الإخوان:

بالنسبة لبيع المرابحة على القول بجوازه فإذا كان هناك اتفاق بين العميل وصاحب المعرض على:

انه سيأتي إليه البنك ويشتري هذه السلعة بكذا، ثم إن العميل سيعود إلى صاحب المعرض ويبيعون له السلعة بنفس السعر التي أخذها منه البنك.

ـ[القباني]ــــــــ[18 - 04 - 07, 02:52 م]ـ

أيها الإخوان:

بالنسبة لبيع المرابحة على القول بجوازه فإذا كان هناك اتفاق بين العميل وصاحب المعرض على:

انه سيأتي إليه البنك ويشتري هذه السلعة بكذا، ثم إن العميل سيعود إلى صاحب المعرض ويبيعون له السلعة بنفس السعر التي أخذها منه البنك.

أليست هذه الحيلة الثلاثية كما تعلم وفقك الله؟

ـ[البتيري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 04:26 م]ـ

نرجو زيادة التوضيح وجزاكم الله خيرا ..

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:52 م]ـ

نعم نرجوا التوضيح.

ـ[القباني]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:35 م]ـ

والحرام من الأقسام الأخرى:

1 ـ أن يحتاج إلى دراهم فلا يجدُ مَن يقرضه فيشتري سلعة من شخص بثمنٍ مؤجَّل زائد على قيمتها الحاضرة، ثم يبيعها على غيره، وهذه هي مسألة التَّورُّق، في جوازها خِلاف بين العلماء كما تقدم.

2 ـ أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد مَن يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجَّل، ثم يبيعها عليه بأقل مما اشتراها به، وهذه مسألة العينة.

3 ـ أن يتفق الدائن والمدين على أخذ الدراهم العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، ثم يذهب إلى ثالث فيشتري الدائن منه سلعة، هو في الحقيقة شراء صوري، ثم يبيعها على المدين ثم يبيعها المدين بدوره على الذي أخذها الدائن منه.

وهذه طريقة المداينة التي يستعملها الآن كثير من الناس، وهي حرام كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يذكر خلافاً في تحريمها كما ذكر في مسألة التَّورُّق.

4 ـ أن يكون لشخص على آخر دينٌ مؤجَّلٌ فيحل أجله وليس عنده ما يوفيه، فيقول صاحب الدين: أدينك وتوفيني، فيدينه فيوفيه. وهذه طريقة أهل الجاهلية التي تتضمن أكل الرِّبا أضعافاً مضاعفة، إلا أنها صريحة في الجاهلية خديعة في هذا الزمان، ففيها مفسدتان.

5 ـ أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل أجله، ويكون لصاحب الدين صاحب يتَّفق معه على أن يقرض المدين أو يدينه ليوفِّي الدائن، ثم يقلب عليه الدين مرة أخرى. وهذه هي طريقة الجاهلية مع إدخال الطرف الثالث المشارك في الإثم والعدوان والمكر والخداع.

من رسالة المداينة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (أتمنى أن تكون قد وضحت الصورة)

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 06:25 م]ـ

لعل الحالة الثالثةهي موضوع البحث:

ولكن البنك يشتري السلعة من المعرض شراء حقيقي ثم يأخذها العميل فيبيعها على المعرض بنفس السعر دون زيادة فهنا ثلاثة عقود:

العقد الأول بين البنك والمعرض.

العقد الثاني بين البنك والعميل.

العقد الثالث بين العميل والمعرض.

وأظن أن كل عقد صحيح بذاته.

فهل من تقعيد آخر للمسألة بارك الله فيكم.

ـ[القباني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:08 م]ـ

لعل الحالة الثالثةهي موضوع البحث:

ولكن البنك يشتري السلعة من المعرض شراء حقيقي ثم يأخذها العميل فيبيعها على المعرض بنفس السعر دون زيادة فهنا ثلاثة عقود:

العقد الأول بين البنك والمعرض.

العقد الثاني بين البنك والعميل.

العقد الثالث بين العميل والمعرض.

وأظن أن كل عقد صحيح بذاته.

فهل من تقعيد آخر للمسألة بارك الله فيكم.

قد يكون كل عقد على وجه الانفراد يصح ولكن إذا دخل معه غيره أفسده و جعله محرما وهذا لا يخفاك حفظك الله (تفقهاً)

ـ[القباني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:12 م]ـ

لو لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين المعرض لما اشترى المعرض السلعة بنفس الثمن ففي الواقع هي حالة لأخذ قرض من البنك!!! والعقود ه لهي صحيحة من حيازة إلى الرحل والتملك التام ثم البيع بيعا مستقلا على الطرف الثالث ............ ألخ

للأسف أن بعض البوك الإسلامية زعمت أخذت تتحايل على الربا والله المستعان

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:46 م]ـ

طبعا هم لايلزمون المعرض بالشراء بنفس السعر ولكن لما بينهم من المودة والمعرفة إشتراها بنفس السعر.

أرأيت لو باع تاجر سلعة بـ 100 ثم اشتراهابـ 100 فهل عليه حرج، فالفرق بين هذه وبين مسألتنا هو الاتفاق بينهم دون إلزام للمعرض، فللمعرض ان يرفض شراءها منهم.

وهل ممكن نشبهها بالإقالة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير