تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الضبيطي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 02:18 ص]ـ

وكلام ابن تيمية المنقول عنه واضح لمن له قلب

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[08 - 06 - 09, 05:53 م]ـ

الآن الناس يضعون الماء لاجل حرارة الجو وليس لال الصدقة والدليل لا يضعونه في الشتاء

ـ[الضبيطي]ــــــــ[09 - 06 - 09, 12:55 ص]ـ

الآن الناس يضعون الماء لاجل حرارة الجو وليس لال الصدقة والدليل لا يضعونه في الشتاء

ماذا سيعملون في رمضان إذا دفنوا جنازة بعد العصر؟!

العلماء يا أخي ينظرون بعيد وعواقب الأمور وإلام ستؤول، وغيرهم لا يرى إلا ما قرب.

وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان؛ لأنه يفتح بابا من الخير ليوقع العبد في الشر.

نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:54 م]ـ

نص فتوى شيخ الإسلام المجملة في " الاختيارات " وهي (الفتاوى الكبرى مشكول وموافق - (ج 5 / ص 362)

وَإِخْرَاجُ الصَّدَقَةِ مَعَ الْجِنَازَةِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَهِيَ تُشْبِهُ الذَّبْحَ عِنْدَ الْقَبْرِ وَلَا يُشْرَعُ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَاتِ عِنْدَ الْقُبُورِ الصَّدَقَةُ وَغَيْرُهَا،)

وتفصيل الفتوى في " جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس - (ج 4 / ص 151) "

قال شيخ الإسلام (وأما إخراجُ الصدقة مع الجنازةِ فبدعة مكروهةٌ، وهو يشبه الذبح عند القبر، وهذا مما نَهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما في السنن (2) عنه أنه نهى عن العَقْر عند القبر. وتفسيرُ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ عَقَروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، فنهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك، حتى نص بعضُ الأئمة على كراهةِ الأكل منها، لأنه يُشبهُ الذبحَ لغير الله. قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعلُه بعضُ الناس من إخراجِ الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك، وهذا فيه عدةُ مفاسدَ:

منها: أن مُشَيعي الجنازة تَشتغِلُ قلوبُهم بذلك.

الثاني: أنه يتبعُ الميتَ من ليس له غرض إلاّ في أخذِ ذلك.

الثالث: أنهم يختصمون عليها.

الرابع: أنه يأخذها الغالبُ غيرَ مستحق ويُحرَمُ المستحق.

الخامس: أنه قد يكون على الميتِ دَينٌ أو في ورثتِه صغارٌ.

السادس: أنها تُصنَع رياءً.

فمن أحبَّ أن ينفعَ ميّتَه بصدقةٍ عنه فليتصدقْ بما يسَّره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه، فإن الصدقةَ إذا وصلتْ إلى المستحقّ الذي ينتفع بها محمولةً إليه كان أعظمَ للأجر والثواب، وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلصُ من البدعة.)

فهذا ظاهر في الصدقات الكثيرة التي توزع عند اخراج الجنائز. لا في توزيع الماء فإنه ولا مفسدة من الفاسد الست التي عدها ابن تيمية تقع عند توزيع مياه الشرب عند الجنائز في الحر لاطفاء عطش المشيعين للجنازة.

ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[10 - 06 - 09, 03:29 م]ـ

هل كان للشيخ ابن باز رحمه الله رأيان في المسألة لأن هذه فتوى اللجنة الدائمة بمنع ذلك!!

فتوى اللجنة الدائمة في توزيع الماء في المقابر:

فتوى رقم (20370) بتاريخ 23/ 4 / 1419هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستشفى / ....... , والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2343) وتاريخ 28/ 3 / 1419هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: " سماحة الوالد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن بعض الناس يحضر كراتين مياه صحية باردة لتوزيعها على الناس حال الدفن خصوصاً وقت الحر , وقد أنكر ذلك بعض طلاب العلم وقالوا: أن هذا من باب الصدقة والصدقة ممنوعة في المقابر. وقال بعضهم: لا بأس بذلك. ونحن نعرض الأمر على سماحتكم لإفتائنا بما ترونه ".

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن إحضار قوارير الماء إلى المقبرة لشرب المشيعين فيه مشقة وكلفة على أهل الميت ولم يعرف عن السلف الصالح. وزمن الدفن يسير لا يحتاج إلى ذلك , وفيه فتح باب لبذل الصدقات في المقابر. وعليه فالواجب ترك ذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). وبالله التوفيق ..

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير