تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوعبدالله البدارين الدوسري]ــــــــ[11 - 06 - 09, 04:24 ص]ـ

اذكر أن الشيخ. ناصر العقل-في دورة جامع آل الشيخ بالمدينة28هـ-ذكر أن منشأ البدع وأصولها في الغالب من مثل هذا.

وفق الله الجميع

ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 06 - 09, 08:54 ص]ـ

هل كان للشيخ ابن باز رحمه الله رأيان في المسألة لأن هذه فتوى اللجنة الدائمة بمنع ذلك!!

جزاك الله خيرا.

ورد في المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة ما نصه كما في مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة ص 2:

(لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلاّ إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل، على أن لا يقل عدد الناظرين في الفتوى عن ثلاثة أعضاء، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً).

والفتوى التي نُقلت عن اللجنة الدائمة كانت في عام 1419هـ.

والفتوى التي نقلتُها عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى صدرت من مكتب سماحته برقم (743/ 1ش) في 12/ 6/1418 هـ ... كما في ص 99 من المجلد 13 من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى.

وعليه؛ فيمكن توجيه رأي سماحة الشيخ رحمه الله باحتمالين:

1 - فقد يكون رأي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الجواز، وأفتى مع اللجنة حسب ماورد في المادة أعلاه ... مع الأغلبية.

2 - وقد يكون له رأيان ... رأي متقدم 1418هـ بالجواز، ورأي متأخر مع اللجنة 1419هـ بالمنع.

والله أعلم.

ومعلوم أن فتاوى اللجنة الدائمة تجاوزت الـ (20.000) فتوى ... ولايمكن أن يتفق العلماء الأجلاء اتفاقا تاما في كامل هذه الفتاوى ... إلا باتباع إصدار الفتوى بالأغلبية.

هذه الأمور تحتاج إلى أناس عندهم إحساس مرهف جدا للتوحيد

أرى أن تُتَجَنب مثل هذه التعليقات في المسائل المختلف فيها بين العلماء، فقد أفتى في ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن جبرين حفظه الله وشفاه، والشيخ سعد الخثلان وفقه الله والشيخ عبدالعزيز الراجحي وفقه الله ... حيث قال: (وإذا احتاج الأمر إلى ذلك فأرجو ألا يحرم) * ... وهم من هم في مسائل التوحيد، وإعمال القواعد في الفتاوى فيما يدينون الله تعالى به.

أما أنا وأنت فليس لنا رأي في المسألة، سواء أنا ملتُ أو أنت ملتَ، ولايليق أن ندخل بين العلماء ... فنقول أن هذا العالم أخطأ، وهذا الرأي فيه تساهل، أو أن هذا الرأي فيه تشدد ... ونحو ذلك ... ما دام أن المسألة مختلف فيها بين كبار العلماء.

- من قام بالتوزيع جهة أخرى ... ليست من أهل الميت ... وأهل الميت لا يعرفون من هي - غالبا -، وعليه فليس فيه مشقة وكلفة على أهل الميت كما ورد في الفتوى.

- فمن رأى الجواز ... فله سلف ... وعنده فتوى معتبرة.

- ومن رأى المنع ... فله سلف ... وعنده فتوى معتبرة.

- ويمكن أن نأتلف ... ولو اختلفنا.

---

(*) سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي وفقه الله تعالى السؤال التالي:

السؤال: هل يجوز توزيع الماء السبيل في المقابر، فقد سمعت أن اللجنة الدائمة أفتت بعدم الجواز فهل هذا صحيح؟.

الجواب:

نعم صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأنه لا يوزع الماء في المقابر؛ لأن هذا يؤدي إلى اعتقاد بعض الناس بمشروعية الصدقة في المقابر، وقد سمعت أن بعض الناس يوزع عصيراً، وبعض الناس يوزع حلويات، فهذا لا ينبغي؛ لأن هذا وسيلة إلى أن الناس يتمادون في هذا، ويعتقدون أن هذه صدقة، وأنه يشرع الصدقة في المقابر.

وهكذا القراءة في المقابر بدعة، والصلاة بدعة، وهذا يتصدق يظن أن هذا صدقة وأنها مشروعة وأنها مستحبة، فيتصدق على الناس بالماء، ثم يتصدق آخرون بفاكهة، وآخر يتصدق بعصير .. وهكذا.

وإذا احتاج الأمر إلى ذلك فأرجو ألا يحرم، لكن لا ينبغي التمادي في مثل هذا؛ لأن العامة لا يقفون عند حد.

http://209.85.229.132/search?q=cache:-3poIoFCsu0J:audio.islamweb.net/audio/index.php%3Fpage%3DFull*******%26audioid%3D192023+ %D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9+ %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85% D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9&cd=13&hl=ar&ct=clnk&gl=sa

.

ـ[الضبيطي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 03:28 م]ـ

جزاك الله خيرا أخانا المسيطير

ـ[الفرضي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 05:29 م]ـ

بالنسبة للفرق بين احضار الماء في غير رمضان وتركه في رمضان فذلك واضح لأن النفوس في رمضان متهيأة للعمل دون حاجة إلى الماء فليس ثمت تعلق أما في غير رمضان فالنفوس متطلعة ومتشوقة للشرب.

ـ[الضبيطي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 07:37 ص]ـ

قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة:

5 - واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام.

فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن، ولا تدخلن في شيء منه، حتى تسأل، وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم، فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختر عليه شيئا، فتسقط في النار.

انظر كتاب البربهاري شرح السنة ص 23.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير